حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و ربما يشكل بأنه يقتضي التقييد في باب المستحبات ، مع أن بناء المشهور على حمل الامر بالمقيد فيها على تأكد الاستحباب ، أللهم إلا أن يكون الغالب في هذا الباب هو تفاوت الافراد بحسب مراتب المحبوبية ، فتأمل .أو أنه كان بملاحظة التسامح في أدلة المستحبات ، و كان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجئ دليل المقيد ، و حمله على تأكد استحبابه ، من التسامح فيها .ثم إن الظاهر أنه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين و المنفيين بعد فرض كونهما متنافيين ، كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما من استظهار اتحاد التكليف ، من وحدة السبب و غيره ، من قرينة حال أو مقال حسبما يقتضيه النظر ، فليتدبر .تنبيه : لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين ، بين كونهما في بيان الحكم التكليفي ، و في بيان الحكم الوضعي ، فإذا ورد مثلا : إن البيع سبب ، ]و ذهب جماعة كالشيخ الانصاري ، و السلطان و المصنف قدست أسرارهم إلى ان ملاك الاطلاق و التقييد هو اعتبار الارسال في المطلق على الاول فيما إذا كان موضوعا للحكم بحسب الواقع و الثبوت مع قطع النظر عن مقام الاثبات ، و عدم اعتبار الارسال في الموضوع في المطلق على الثاني ، و بعبارة اخرى ملاك الفرق بين الاطلاق و عدمه في مقام الثبوت بنظرهم هو اعتبار الحاكم وصف الارسال في معنى المطلق فيما إذا وقع متعلقا لحكمه في الاول ، و عدم اعتباره كذلك في الثاني ، و هذا بعد ذهابهم إلى ان المطلق موضوع لنفس المعنى و الطبيعة الصرفة ، و ان السريان و الشيوع خارجان عن معنى اللفظ ، و لذلك يحتاج إثبات السريان و الشيوع إلى دليل خارج ، فان لفظ المطلق لا يدل بوضعه عليها على ما هو المفروض ، و لا دليل على الشمول في كل مقام سوى مقدمات الحكمة