و نام و لم يفطر ثم انتبه حرم عليه الافطار و كان النكاح حراما بالليل و النهار في شهر رمضان و كان رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه و آله يقال له خوات بن جبير اخو عبد الله بن جبير الذي كان رسول الله صلى الله عليه و آله وكله بفم الشعب يوم احد في خمسين من الرماة : ففارقه اصحابه و بقى في اثنى عشر رجلا فقتل على باب الشعب ، و كان اخوه هذه خوات بن جبير كان شيخا كبيرا ضعيفا و كان صائما ، فابطأت عليه أهله بالطعام فنام قبل ان يفطر ، فلما انتبه قال لاهله ، قد حرم الله على الاكل في هذه الليلة ، فلما اصبح حضر حفر الخندق فأغمى عليه ، فرآه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فرق له ، و كان قوم من الشبان ينكحون بالليل سرا في شهر رمضان ، فأنزل الله : ( احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم و أنتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم و عفا عنكم فالآن باشروهن و ابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام إلى الليل ) فأحل الله تبارك و تعالى النكاح بالليل في شهر رمضان ، و الاكل بعد النوم إلى طلوع الفجر ، لقوله ( حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ( قال : قال هو بياض النهار من سواد الليل .
599 - في من لا يحضره الفقية و سئل الصادق عليه السلام عن الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ؟ فقال بياض النهار من سواد الليل .
600 - و قال في خبر آخر و هو الفجر الذي لا شك فيه .
601 - في مجمع البيان و روى عن أبي جعفر و أبيعبد الله عليهما السلام كراهية الجماع في أول ليلة من كل شهر الا أول ليلة من شهر رمضان ، فانه يستحب ذلك لمكان الاية .
602 - في الكافى على بن محمد عن سهل بن زياد عن على بن مهزيار قال : كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي : جعلت فداك قد اختلف موالوك في صلوة الفجر ، فمنهم من يصلى إذا طلع الفجر الاول المستطيل في السماء ، و منهم من يصلى إذا اعترض في أسفل الافق و استبان و لست أعرف أفضل الوقتين فاصلى فيه ، فان رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين و تحده لي و كيف أصنع مع القمر و الفجر لا يتبين معه حتى يحمر و يصبح ، و كيف أصنع مع الغيمم و ما حد ذلك في السفر و الحصر ؟