" قال لي أبو الحسن الاول عليه السلام مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام انى أظنك ضيقا ؟ قتال ، قلت : نعم ، فان شئت وسعت علي ، قال : اشتره " ( 1 ) .
و قد احتج به العلامة في التذكرة على تناول ما يأخذه الجائر بإسم الخراج و المقاسمة .
و منها : ما رواه أيضا عن أبى المعزا قال : " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام و أنا عنده فقال : أصلحك الله ، أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم ، آخذها ؟ قال : نعم ، قلت : و أحج بها ؟ قال : نعم " ( 2 ) .
و مثل هذا من عدة طرق اخرى .
و منها : ما رواه أيضا في الصحيح عن جميل بن صالح ، قال : " أرادوا بيع تمر عين أبي زياد ، فاردت أن اشتريه ، فقلت حتى استأذن أبا عبد الله عليه السلام فأمرت مصادفا فسأله .
قال : فقال : قل له يشتره ، فان لم يشتره اشتراه غيره " ( 3 ) .
قلت : و قد احتج بهذا الحديث لحل ذلك " العلامة " و صححه .
لكن ، قد يسأل عن قوله : " فإن لم يشتره اشتراه غيره " ، فإن شراء الناس للشيء لا مد خلية له في صيرورته حلالا على تقدير أن يكون حراما ، فأي مناسبة له ليعلل به ؟ و لا يبعد أن يكون ذلك إشاره منه عليه السلام إلى معنى لطيف و هو : أن كل من له دخل في قيام دولة الجور و نفوذ أو امرها و قوة شوكتها و ضعف دولة العدل يحرم عليه هذا النوع و نحوه بشراء و غيره ، بخلاف ما لم يكن كذلك ،
1 - التهذيب / ص 336 / ح 932 . ( 2 ) نفس المصدر / ص 338 / ح 942 . ( 3 ) نفس المصدر / ص 375 / ح 1092 .