أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 117
نمايش فراداده

توهم تعارض الروايات مع الادلة الدالة على أحكام النسيان

رد الاستدلال بالاجماع المحكي على وجوب الاعادة والعود

لجل أصحابنا ، بل كلهم

[ و ] ( 1 ) خلافا لبعض مشايخنا كما مر - ( 2 ) و لحكم المسألة الثانية من ارتكاب مجاز و لا عموم مجاز ، خلافا لبعض مشايخ مشايخنا ( 3 ) . مضافة - في المقام - إلى عموم قوله عليه السلام - في ذيل صحيحة زرارة و أبي بصير - : " لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة " ( 4 ) المثبت لوجوب المضي مع كثرة النسيان الموجب للاعادة و النقض ، كنسيان ركن إلى أن يدخل في آخر ، الموجب للمضي في غيره بالاجماع المركب و عدم القول بالفصل ، بل بالاولوية . لكن يشكل الامر في المقام بما حكي من الاجماع على وجوب الاعادة بالسهو الموجب للبطلان و على وجوب العود فيما إذا سها عن فعل و لم يدخل في ركن ، فيسقط الاستدلال بذيل الصحيحة رأسا و بالروايات الاخر - أيضا - فيما يوجب الاعادة أو العود ، فلا يبقى إلا فيما يوجب سجدتي السهو من السهو ، و لا شك أن وجوب المضي في الصلاة - الذي هو مدلولها - لا ينفي وجوبهما بعد الصلاة . نعم ، بعض المتأخرين ( 5 ) ذهب إلى نفي جميع أحكام النسيان مع الكثرة حتى الاعادة و العود . لكن بمجرد ذهاب هذا البعض لا يحصل الوهن في نقل الاجماع الموهن للروايات ، لانه مع ذلك لا يقصر عن الشهرة الموهنة في الاخبار . ثم ربما يتوهم عدم جواز الاستدلال بذيل صحيحة زرارة و الروايات السابقة من جهة تعارضها مع الادلة الدالة على أحكام النسيان بالعموم من وجه ،

1 - الزيادة اقتضاها السياق .

2 - في الصفحة 118 و 119 .

3 - راجع الصفحة 119 الهامش 2 .

4 - تقدم ذكرها في الصفحة 117 .

5 - كالمحدث البحراني قدس سره في الحدائق 9 : 295 .