الثاني : لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا ، فإن كان قد جلس في آخر الصلاة بقدر التشهد ، صحت صلاته و سجد للسهو ، و إلا فلا . و لو ذكر قبل الركوع قعد و سلم ، و سجد للسهو مطلقا . و لو كان قبل السجود فكذلك إن كان قد قعد بقدر التشهد ، و إلا بطلت . الثالث : لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر ، أعاد إن كان قد فعل المبطل ، و إلا فلا . و يتشهد في ذلك المكان أو في مكان
[ نظيف ] ( 1 ) فلمنا فاتهما لاحد الشيئين الثابتين في محلهما : من كون التشهد جزء من الصلاة و أن الحدث الواقع في أثناء الصلاة مبطل ، مطروحتان للشذوذ ، أو محمولتان على التقية ، كما قيل ( 2 ) .
[ قوله ] : لو زاد ركعة في آخر الصلاة - إلى قوله - و إلا بطلت .
[ أقول ] : قد مضت المسألة مستوفاة عند قول المصنف قدس سره فيما سبق : " أو زاد في الصلاة ركعة " ( 3 ) وكأن تكراره هنا لاستيفاء أقسام المسألة و أن منها ما لا يبطل ، و قد استوفيناها هناك .
[ قوله ] : لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر أعاد إن كان فعل المبطل ، و إلا فلا .
[ أقول ] : إذا شك المصلي في عدد الصلاة الثنائية فقد عرفت أنه يحكم ببطلان صلاته ، و نقول : إن بعد الحكم بالبطلان إذا ذكر ما شك فيه ، فإن لم يحصل
1 - الزيادة من المصدر . 2 - قاله في الوسائل 4 : 1002 في ذيل الحديث 3 على سبيل الاحتمال ، و لم اقف على من حمله على ذلك على سبيل الجزم . 3 - راجع الصفحة 40 .