أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 336
نمايش فراداده

مسألة 6 : وجوب تدارك السجدة الواحدة والجلوس الفائت لو تذكرهما قبل الركوع

مسألة 5 : تذكر نسيان السجدتين حال القيام قبل الركوع

إما لتدارك القيام المتصل بالركوع - كما في كلام سيد المعاصرين - و إما لان الركوع مأخوذ فيه الانحناء عن استقامة ، و إما لتدارك الهوي إلى الركوع ، حيث إنه من جملة الواجبات - كما في المسالك و المدارك و الروض - و ظاهرهما أن وجوب القيام من جهة كونه مقدمة الهوي الركوعي لا من حيث كونه واجبا مستقلا يجب تداركه قبل الركوع ، و يستفاد هذا المعنى أيضا من عبارات القواعد و الشرائع و الذكرى . فمن تجدد له القدرة بعد القراءة أنه يقوم للهوي إلى الركوع ، و على هذا فيجب تقييد الحكم بوجوب الانتصاب بما إذا نسي الركوع حال القيام فهوى للسجود . و أما لو نسيه في أثناء الهوي مع عدم بلوغ حد الركوع فهوى بقصد السجود ، فيجب القيام منحنيا إلى محل حصل عنده النسيان . و يمكن تقييد الحكم أيضا بناء على التعليل الثاني في وجوب الانتصاب بل على الاول أيضا . و متى قلنا بوجوب الانتصاب ففي اعتبار الطمأنينة فيه ، وجهان .

[ مسألة ]

[ 5 ] لو نسي السجدتين و ذكرهما حال القيام قبل الركوع وجب التدارك لبقاء الامر و المحل ، و القاعدة المستفادة من مصححتي ابن سنان و ابن حكيم . و لا يلزم التدارك مع محافظة الترتيب إلا زيادة ركن سهوا ، فالقول البطلان كما عن الحلي و غيره ضعيف جدا .

[ مسألة ]

[ 6 ] و كذا الكلام فيمن نسي سجدة واحدة ، و الظاهر أنه يجب تدارك الجلوس الفائت من السجدة المأتي بها - و هي المنسية - إن لم يأت به ، بأن جلس بعد