الفراء للتجارة ، فأقول لصاحبها : أ ليس هي ذكية ؟ فيقول : بلى . فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية ؟ قال : لا ، و لكن لا بأس أن تبيعها و تقول قد اشترط الذي اشتريتها منه أنها ذكية ، قلت : و ما أفسد ذلك ؟ قال : استحلال أهل العراق للميتة و زعموا أن دباغ جلد الميتة
[ ذكاته ] ( 1 ) ، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه و آله ( 2 ) . و ما روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز ، أو ما عملت منه ذكاة " ( 3 ) . و في سند الروايتين الاوليين ضعف . مضافا إلى أن الاولى صريحة في لبس المعصوم عليه السلام له ، و لو لا حكمه بذكاته لم يكن له وجه ، فيتعين أن يكون نزعه لاجل حسن الاحتياط في عمود الدين . و كذا الثانية صريحة في جواز بيع الجلود المذكورة و شرائها ، و ليس إلا من جهة الحكم بكونها مذكاة ، و لا تدل على النهي عن بيع ما أخبر بذكاته على أنه ذكي . و أما الثالثة ، فلا تدل إلا على الكراهة ، و هي أعم من التحريم لو لم نقل بظهورها في الكراهة المصطلحة ، كما يكشف عنه صيرورة اللفظ حقيقة فيها في العرف المتأخر . ثم إن المستفاد من الاخبار إذن الشارع في الصلاة في الجلد المذكور ، و أما عدم وجوب الاعادة لو انكشف كونه مذكى فبما مر في السابق ( 4 ) من أن ما يفعله المكلف حال الجهل بالواقع إذا كان بإذن من الشارع و أمر منه ثم انكشف
1 - الزيادة من المصدر . 2 - الوسائل 2 : 1081 الباب 61 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 باختلاف يسير . 3 - الوسائل 3 : 337 الباب 61 من أبواب لباس المصلي ، الحديث الاول . 4 - في الصفحة 30 .