أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و أما ما دل من الاخبار ( 1 ) على كفاية عدم العلم بكون الجلد ميتة ، فهي و إن كانت أخص من تلك العمومات ، و مقتضى القاعدة وجوب الخروج بها عنها و عن الاصل ، لكنها لاختصاص بعضها موردا بالموجود في أسواق المسلمين . و انصراف بعضها الآخر - بحكم الغلبة - إليه و إلى المأخوذ من مسلم ، لا يخصصها بالنسبة إلى مورد الاختصاص و الانصراف ، و لا كلام فيه . و أما في الاخيرين : فالأَظهر عدم وجوب الاعادة ، و أن كان مقتضى أصالة عدم التذكية وجوبها ، إلا أنه يخرج عنه بالاخبار الكثيرة ( 2 ) الدالة على جواز أخذ الجلود من أسواق المسلمين و من أيديهم السليمة عما يقبل لتخصيصها . و لا يوجد ما يتوهم منه التخصيص عدا رواية أبي بصير : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفراء ؟ فقال : كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا ( 3 ) لا يدفئه فراء الحجاز ، لان دباغها بالقرظ ( 4 ) ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتي بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقى القميص الذي كان يليه فكان يسأل عن ذلك فيقول : إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة و يزعمون أن دباغه ذكاته " ( 5 ) . و رواية عبد الرحمن ابن الحجاج : " قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إني أدخل سوق المسلمين - أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام - فاشتري منهم