أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 43
نمايش فراداده

ما حكي عن الشيخ والعماني والحلبي من وجوب الاعادة في هذه الصورة

منها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : " في الرجل يسهو في الركعتين و يتكلم ، قال عليه السلام : يتم ما بقي من صلاته ، تكلم أو لم يتكلم " ( 1 ) . و منها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : " قال : سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته و قد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ، ثم ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة ؟ قال : يعيدها ركعة " ( 2 ) . إلى ذلك من الروايات . خلافا للمحكي عن الشيخ و العماني و الحلبي ( 3 ) : من وجوب الاعادة . و لم أجد له مستندا - على الظاهر - إلا الاصل ، و بعض إطلاقات وجوب الاستئناف ، مثل صحيحة جميل : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام ؟ . قال : يستقبل . قلت : فما يروي الناس ؟ - فذكر له حديث ذي الشمالين - و قال عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه و آله لم يبرح من مكانه ، و لو برح استقبل " ( 4 ) . و رواية أبي بصير : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته ؟ قال : يستقبل . فقلت : ما بال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لم يستقبل ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه و آله لم ينفتل من موضعه " ( 5 ) . حيث لم يستفصل عليه السلام عن وقوع ما ينافي الصلاة سهوا ، أو عمدا و سهوا ، و عدم وقوعه رأسا ، خرج الاخير بالاجماع و بقي الباقي . و لا يضر

1 - الوسائل 5 : 308 الباب 3 من أبواب الخلل ، الحديث 5 و فيه زيادة : و لا شيء عليه .

2 - نفس المصدر : 307 ، الحديث الاول .

3 - حكاه عنهم قدس سرهم في المختلف 1 : 135 - 136 في مسألة : من نقص ركعة أو زاد سهوا .

4 - الوسائل 5 : 308 الباب 3 من أبواب الخلل ، الحديث 7 مع اختلاف يسير .

5 - نفس المصدر 309 ، الحديث 10 .