في الاوليين أعاد حتى يحفظ و يكون على يقين " ( 1 ) و رواية موسى بن بكر : " إذا شككت في الاوليين فأعد " ( 2 ) - بما إذا وقع الشك في الاعداد . مع أن مطلقات هذا الباب - أيضا - كافية في رفع اليد عن ظاهر أمثال هذه ، بناء على تسليم عدم ظهورها في الاعداد ، إذ بينها و بينها عموم من وجه . و لو لم نقل بترجيح أخبار الباب عليها من جهة الكثرة و من جهة موافقة الشهرة القديمة و الحديثين ( 3 ) فالمرجع إلى الاصل ، و لا شك أن مقتضى
[ الاصل ] ( 4 ) عدم عروض السهو - لو كان الشك في الاتيان من جهة الشك في عروض السهو - . و لو فرض شكه في أنه هل تعمد الترك أم لا ؟ فنقول : الاصل عدم حصول ما يوجب تعمد الترك ، لان المصلي من أول الامر قاصد للاتيان بجميع الافعال و إلا لم يصح الدخول ، و حينئذ فتعمد ترك بعضها يحتاج إلى تجدد داع ، و الاصل عدمه . و لا يعارضه أصالة عدم الاتيان ، و لا أصالة الاشتغال ، لانه وارد عليهما ، مزيل لهما كما حقق . ثم إنه حكي عن العلامة في التذكرة ( 5 ) أنه استقرب البطلان إن تعلق بالركن في الاوليين ، لان ترك الركن سهوا مبطل - كعمده - فإذا شك فيه في الاوليين فقد شك في فعلهما على وجه الصحة فتبطل ، إذ لا فرق بين الشك في وقوع أصل الفعل و بين الشك في وقوعه صحيحا ، فإن هذا الشاك - أيضا - لم
1 - الوسائل 5 : 299 الباب الاول من أبواب الخلل ، الحديث الاول . 2 - نفس المصدر الصفحة 302 ، الحديث 19 . 3 - كذا في الاصل ، و الصحيح : و الحديثة . 4 - الزيادة اقتضاها السياق . 5 - حكاه في المدارك 4 : 248 و التذكرة 1 : 136 .