ثم إن التحديد بألسن لا يختلف في الاحكام المنوطة بالبلوغ بالاجماع الظاهر المصرح به في المصابيح ( 1 ) - على ما حكي - . خروج المنى الثاني مما يحكم معه بالبلوغ ، خروج المني عن المخرج المعتاد للذكر ، بالكتاب و السنة و الاجماع ( المحقق و المحكي مستفيضا ) ( 2 ) و كذلك الاثنى على المشهور ، بل عن مجمع الفائدة ( 3 ) و الرياض ( 4 ) : دعوى الاجماع على ذلك . و عن التذكرة : أن عليه علماؤنا أجمع ( 5 ) . و يدل عليه : ما دل على أن انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام - كما في رواية هشام بن سالم - ( 6 ) و على رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ( 7 ) . و توهم إرادة خصوص الذكر - من الصبي - مدفوع بإرادة العموم من أخويه - أعني : النائم و المجنون - بلا إشكال ، سيما بملاحظة ما ورد من " أن عمر هم برجم مجنونة زنت ، فقال له علي عليه السلام : أما علمت أنه رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ، و عن المجنون حتى يفيق ، و عن النائم حتى يستيقظ ؟ ( 8 ) " . ثم إن المناط العلم بكون الخارج منيا أو شهادة عدلين ، و مع عدمهما يرجع إلى الاوصاف المذكورة لوجوب الغسل على المنزل ( 9 ) إلا أن يدعى أن
1 - مخطوط . 2 - ما بين المقوفتين ليس في " ف " . 3 - مجمع الفائدة 9 : 185 و ليس فيه دعوى الاجماع . 4 - رياض المسائل 1 : 590 . 5 - التذكرة 2 : 74 . 6 - الوسائل 13 : 430 الباب 44 من أحكام الوصايا ، الحديث 9 ، 7 - ( 8 ) الوسائل 1 : 32 الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 11 . 9 - في " م " : المنزل به .