التسلط المنفي في حق العبد .
و الحاصل : أنه يمكن أن يحكم أن المملوك لا يملك ، إلا أنه يجوز له جميع التصرفات التي يملكها الملاك في أملاكهم ، فتحمل أدلة إضافة الملك إلى العبد على المجاز من جهة وجود عمدة خواص المال فيه .
و دعوى : أن مجرد الاذن و الاباحة من المولى لا يوجب جواز جميع التصرفات ، حتى المتوقفة على الملك كالعتق ، و الوطء بعد الشراء و التصدق و نحو ذلك .
فيه : أولا ، أن ذلك معلوم من متفرقات الفتاوى و النصوص مطلقا ، و لو في العبد ، و من هنا قيل : إن المعاطاة تفيد الاباحة دون الملك ، مع عدم استثنائهم التصرفات المحتاجة إلى الملك ، و يمكن أن يستفاد ذلك من قوله : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه " ( 1 ) ، و " لا يجوز لاحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه " كما في التوقيع ( 2 ) ، بل و عموم قوله : " الناس مسلطون على أموالهم " ( 3 ) ، بناء على أن إباحة جميع التصرفات معاملة يجوز للمالك إيقاعها على ماله .
و ثانيا : أن ذلك ثابت في خصوص العبد المأذون بحكم ما يظهر من الاخبار من جواز تحريره و تصدقه ، بل الفتاوى .
و ثالثا : إن هذا و إن كان مخالفا للقاعدة إلا أن القول بتملك العبد مع تسلط ( 4 ) المولى على ملكه ، و جواز أخذه منه قهرا أيضا ، و جواز إيقاع تصرفات
و 10 : 463 الباب 102 من أبواب المزار ، الحديث 2 ، و 12 : 300 الباب 17 من أبواب آداب التجارة ، الحديث الاول . 1 - عوالي اللآلي 2 : 113 ، الحديث 309 . 2 - الاحتجاج 2 : 299 مع اختلاف في التعبير . 3 - عوالي اللآلي 1 : 222 ، الحديث 99 . 4 - في " م " : سلطنة .