کتاب الزکاة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
معارض التلف و موارد الخسارة ، فالولي نائب عن هؤلاء في السلطنة ، لا أنه قاهر لهم و رافع لسلطنتهم ، و لا ( 1 ) تضعيف و رفع لسلطنتهم .فالعمومات المذكورات تدل ( 2 ) على أن ما في يد العبد ليس ملكا له ، لانتفاء لازمه - الذي هو التسلط و حرمته للغير ( 3 ) بغير طيب النفس - و أدلة استقلاال الولي لا تخصص هذه العمومات إلا بعد ثبوت الملكية للعبد من الخارج ، و أدلة ثبوت الملكية له إن كانت ما أطلق فيه المال على ما في يد العبد ، فهي معارضة ( 4 ) بالاخبار الكثيرة الدالة على أن ما في يده لمولاه ( 5 ) .و يمكن حمل الاضافة على ملك التصرف بعد الاذن ، و حمل الاختصاص على الاستقلال في إقرار العبد ، و ينفيه ( 6 ) .لكن الانصاف : أن الترجيح لادلة الملكية من جهة عمومات اقتضاء أسباب الملك كالبيع و الصلح ( 7 ) و الحيازة للحر و العبد ، غاية الامر عدم سببيتها في حقه إلا بعد إذن المولى ، فيكون أدلة تسلط الناس على أموالهم مخصصة بأدلة حجر العبد بواسطة العمومات المقتضية للملك عند حصول أسبابها ، إلا أن يقال : إن ظاهرها الاستقلال المنفي ( 8 ) في حق العبد إجماعا ، مثل قوله عليه السلام : " من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أولى به " ( 9 ) ، فإن ظاهره