کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

معارض التلف و موارد الخسارة ، فالولي نائب عن هؤلاء في السلطنة ، لا أنه قاهر لهم و رافع لسلطنتهم ، و لا ( 1 ) تضعيف و رفع لسلطنتهم .

فالعمومات المذكورات تدل ( 2 ) على أن ما في يد العبد ليس ملكا له ، لانتفاء لازمه - الذي هو التسلط و حرمته للغير ( 3 ) بغير طيب النفس - و أدلة استقلاال الولي لا تخصص هذه العمومات إلا بعد ثبوت الملكية للعبد من الخارج ، و أدلة ثبوت الملكية له إن كانت ما أطلق فيه المال على ما في يد العبد ، فهي معارضة ( 4 ) بالاخبار الكثيرة الدالة على أن ما في يده لمولاه ( 5 ) .

و يمكن حمل الاضافة على ملك التصرف بعد الاذن ، و حمل الاختصاص على الاستقلال في إقرار العبد ، و ينفيه ( 6 ) .

لكن الانصاف : أن الترجيح لادلة الملكية من جهة عمومات اقتضاء أسباب الملك كالبيع و الصلح ( 7 ) و الحيازة للحر و العبد ، غاية الامر عدم سببيتها في حقه إلا بعد إذن المولى ، فيكون أدلة تسلط الناس على أموالهم مخصصة بأدلة حجر العبد بواسطة العمومات المقتضية للملك عند حصول أسبابها ، إلا أن يقال : إن ظاهرها الاستقلال المنفي ( 8 ) في حق العبد إجماعا ، مثل قوله عليه السلام : " من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أولى به " ( 9 ) ، فإن ظاهره

1 - في " م " : لا .

2 - في " م " و " ف " : و العمومان المذكوران يدل ، و في " ج " : فالعمومات المذكوران يدل .

.

3 - ليس في " م " : للغير .

4 - في النسخ : فهو معارض .

5 - راجع الوسائل 16 : 28 الباب 24 من أبواب العتق و 13 : 32 الباب 7 من أبواب بيع الحيوان .

6 - في " م " : و بنفسه .

7 - في " ف " و " ع " و " ج " : الفسخ .

8 - في " م " : المنتفي .

9 - قريب منه ما في الوسائل 3 : 542 الباب 56 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 1 و 2 .

/ 444