کتاب الزکاة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 444/ 106
نمايش فراداده

التفصيل بين ما ملكه مولاه وبين غيره

مع أن التوارث منفي بين الحر و العبد .

و هذا المعنى فيما ملكه مولاه واضح ، بأن يقال : إنه ( 1 ) كان المولى مالكا له و نقل الملك على هذا الوجه ، و أنه ملكه ما دام كونه عبدا له ( 2 ) ، و ما دام المولى راضيا ، فبعد موت العبد أو عتقه أو بيعه ( 3 ) أو رجوع المولى يرتفع سبب الملكية كما ذكرنا في الوقف .

و حاصله : أن الملكية مستمرة باستمرار موضوعها ، أعني : الملك و المالك ، و مع ارتفاع أحدهما ترتفع الملكية باستعدادها لا للناقل ( 4 ) و أما فيما لم يملكه المولى بل أذن له في أسباب التملك فيشكل الامر من حيث ان الحاصل من تلك الاسباب هي الملكية المطلقة التي لا تنتقل إلى الغير إلا بالناقل ، بل الملك مطلقا و لو كان مثل الوقف المذكور في المال السابق لا ينتقل إلى المالك الاول إلا بنا قل ، فإن انتقال المال إلى البطن الثاني بجعل الواقف ، وعوده إلى الواقف في المثال الآخر إنما هو باقتضاء السبب القديم ، حيث لم يخرج الملك عن نفسه إلا على وجه خاص يرتفع بارتفاعه ، مع أنه محل الخلاف ، و قابل للمنع لمخالفته للاصل .

و من هنا يمكن التفصيل بين ما ملكه مولاه فيملكه ، و بين غيره فلا يملكه ، إلا أن مليكة ما يملكه إن كان ( 5 ) بعقد من العقود كالهبة مثلا فهي لا تقتضي إلا الملكية المطلقة ، و ليس كالوقف على حسب ما يوقفها أهلها ، و المفروض أن الملكية المطلقة مقصودة و غير واقعة شرعا ، لان المفروض عدم

1 - ليس في " ج " و " م " : انه .

2 - في " ع " و " ج " : كونه ملكه عبدا له .

3 - ليس في " ف " و " ع " و " ج " : أو بيعه .

4 - في " م " : إلى الناقل .

5 - ليس في " ف " : ان كان .