کتاب الزکاة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
لا يخرج عن ملك مالكه إلا بأحد النواقل الاخيتارية أو القهرية مع أن مال العبد ملك المولى بعد موته أو بيعه أو إعتاقه .أللهم إلا أن يدعى انصراف الاختصاص المستفاد من الاضافة في مثل : " أموالهم " ، و قوله عليه السلام : " مال امرئ مسلم " على الاختصاص الذاتي الابتدائي دون الاختصاص المستعار ( 1 ) المتوقف على مشيئة الغير .و المراد من إثبات التسلط ليس إثبات هذا المعنى حتى يلزم اللغوية ، بل المراد : أن المال المختص ذاتا بالمالك من مراعاته وجودا وعد ما برضى أحد ، لمالكه أن يفعل به ما شاء من التصرفات ، فإنها ممضاة لهم و عليهم في حكم الشارع .فالرواية في مقام إمضاء التصرفات التي بفعلها فيما اختص ملكيته بهم اختصاصا تاما ، بمعنى عدم تبعيته لرضى غيرهم ، و عدم دورانه معه وجودا وعد ما .و كذا الكلام في قوله : " لا يحل مال [ امرئ ] مسلم إلا عن طيب نفسه " ( 2 ) فهذه القاعدة لا تنافي الملكية الناقصة للعبد الثابتة بتوسط رضى المولى الدائرة معه وجودا وعد ما .و أما القاعدة الثاني فهي نافية و لا مثبتة ، لان الملكية قد ترتفع من ناقل كرجوع ملك الواقف إليه بعد انقضاء الموقوف عليهم في منقطع الآخر - على بعض الاقوال - ، و انتقال الملك من البطن الاول بعد انقضائهم إلى البطن الثاني ، فإذا قلنا : إن ملكية العبد دائرة مدار رضى مولاه بالتملك ، فلا يقبل البقاء بعد موته أو بيعه أو انعتاقه مع عدم شهادة الحال أو المقال بإبقائه على مالكية ذلك المال ، و ملكية المولى له من باب رجوع ملكه إليه ، لا من باب الانتقال إليه بنا قل ، حتى يقال : بأن الجميع ( 3 ) مفروض الانتفاء فيكون ميراثا ،