کتاب الزکاة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 444/ 109
نمايش فراداده

مسألة [ 7 ] الملك شرط في وجوب الزكاة إجماعا ، و للاخبار المستفيضة ، و في واحد منها : " إن الزكاة على صاحب المال " ( 1 ) و يشترط في الملك : التمام ( 2 ) ، فلا يكون في الملك المتزلزل ، فلا يكون في المبيع ( 3 ) فضولا قبل الاجازة ، بل يجري البيع و الحول من حين الاجازة لا العقد و إن قلنا بالكشف ، و لا في الموصى به قبل القبول و إن قلنا أيضا بالكشف ، و لا في الموهوب قبل القبض و إن قلنا بأن شرط اللزوم بمعنى تمامية الملك و استقراره ، و الحكم بالملكية من حين العقد لا اللزوم بمعنى عدم جواز الرجوع للواهب .

نعم لو جعلنا اللزوم بهذا المعنى لم يحتج إليه ، بل حكم ( 4 ) بجريان المال في الحول من حين العقد ، لكن إرادة اللزوم بهذا المعنى بعيد ، بل ( 5 ) حكى عن شرح شيخ الفقهاء في عصره ( 6 ) : أنه قد صرح المحققون بأن مرادهم من كون القبض

1 - الوسائل 6 : 69 الباب 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 و 3 .

2 - في " ف " و " ع " و " ج " : التملك التام .

3 - في " ف " و " ع " و " ج " : البيع .

4 - ليس في " ف " و " ج " و " ع " : بل حكم .

5 - ليس في " ج " و " ع " : بل .

6 - اي كاشف الغطاء قدس سره في شرح القواعد ( مخطوط ) .