و الحاصل : أن ثبوت الفريضة و العدد على نحو ثبوت مصاديق النصاب ، فإن تعددت بحسب الافراز تعددت الفريضة ، و إن تعددت باعتبار القابلية و اتحدت بحسب الوجود الا فعلي ( 1 ) ، فالفريضة كذلك واحدة قابل ( 2 ) للامرين ، واحد فعلا .
فعلم من ذلك أن الفقرتين ليستا محمولتين على التخيير الشرعي حتى يقال : ان التخيير فيها مطلق بصورة دون اخرى ، و انما التخيير في مقام التخيير سيجئ ( 3 ) من حكم العقل ، و إلا فمعني ( 4 ) كل فقرة : أن في هذا النصاب استقرت هذه الفريضة .
و من هنا تبين أنه لا وجه للاستدلال على التخيير المطلق بقول عليه السلام - في " صحيحتي عبد الرحمن و أبي بصير - : " فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة " ( 5 ) لان هذه الرواية باقية على ظاهرها قطعا ، لان ظاهرها تدل على انحصار النصاب الاخير في الخمسين ، و الفريضة الاخيرة في الحقة ، و هو خلاف الاجمااع ، فهو محمول على بيان أحد النصابين ، و هو ( 6 ) و إن استلزم تأخير ( 7 ) البيان
1 - في " م " : العقلي . 2 - كذا في النسخ . 3 - كذا في النسخ ، و الظاهر : يجئ . 4 - في " ف " و " ج " و " ع " : ففي . 5 - الوسائل 6 : 72 و 73 الباب 2 من أبواب زكاة الانعام ، الحديث 2 و 4 . 6 - لم ترد في " ف " . 7 - من هنا إلى آخر المسألة موجود في " ف " و انما ورد ذلك في ذيل المسألة 16 الآتية بعد قوله : و من صدق حلوله على الاربعين ، و كتب الناسخ في الهامش : " هذا آخر الصفحة اليمنى من المنتسخ الاصلي الذي كان بخطه الشريف " ، و كتب في هامش الصفحة اليسرى ما يلي : " تتمه صفحه سابقة در ورق سوم بعد از صفحه يسرى ، و تصفحت فما وجدت " و اما في النسخة ما يلي : " و هو و ان استلزم . تتمه اين مطلب در شهار ورق بعد در صفحه يسرى بايد ملاحظة شود " . ثم ذكر التتمة في ذيل المسألة [ 16 ] .