بل عن العلامة في التذكرة ( 1 ) و المنتهى ( 2 ) نسبته إلى العلماء ، لان الساعي إنما يستحق بعد تكليف المالك بالاعطاء فإذا كاان تكليفه تخييريا فله أن يدفع إلى الساعي ما شاء ، إذ ليس للساعي إلا أن يقول له : ادفع إلي ما أمرك الله به ، و هو أحدهما ( 3 ) على سبيل التخيير ، فالساعي إنما يطالب ( 4 ) ما طلب الله .
هذا مضافا إلى ما يظهر من آداب المصدق ( 5 ) المروية عن سيد الاوصياء عليه السلام من تخيير المالك في ما ألزمه الله تعالى و الرفق معه ( 6 ) ، فالقول بتخيير الساعي - نظرا إلى ما عن الشافعي ( 7 ) من تحقق سبب الفريضتين ( 8 ) فليس للمالك الامتناع عنه ، كما عن الخلاف ( 9 ) - ضعيف .
ثم الواحد الزائد على المائة و العشرين ، لا ريب في اعتباره ، إذ لولاه لم يجب إلا حقتان بمقتضى النصاب الحادي عشر ، فوجوده مؤثر لامرين : أحدهما : جواز ( 10 ) إعطاء ثلاث بنات لبون ، و لم يجز قبله .
الثاني : جعل الزائد على الواحد و التسعين داخلا في النصاب و موردا للفريضة ، و قد كان ( 11 ) ذلك عفوا .
و هل هو بنفسه جزء من مورد الفريضة كالآحاد المتقدمة عليه ، أو خارج
1 - التذكرة 1 : 207 . 2 - المنتهى 1 : 481 . 3 - في " ف " و " م " و " ج " : أحدها . 4 - في " ف " : يطلب . ( 5 ) في " ع " : التصدق . 6 - الوسائل 6 : 88 الباب 14 من أبواب زكاة الانعام ، الحديث الاول . 7 - المغني لا بن قدامة 2 : 585 . 8 - في هامش : " ج " : ما يطلبه بدل الفريضتين ، و في " م " : من تحقق سبب الفرضين ما يطلبه . 9 - الخلاف 2 : 14 - 15 . 10 - ليس في " ف " و " ع " و " ج " : جواز . 11 - في " ف " : مثل .