کتاب الزکاة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
شرط في تعلق الفريضة بما قبله ؟ وجهان ، بل قولان : من جعله عليه السلام النصاب و مورد الفريضة في هذا العدد و ما بعده الاربعين و الخمسين ، فقال : " في كل أربعين كذا " ، و لا ريب أن هذا الواحد خارج عن أفراد الاربعين ، و إلا لكان بنت لبون في كل أربعين و ثلاث .و من أن الزكاة في مجموع المال ، و ( 1 ) الواحد الزائد ليس عفوا إجماعا ، فهو مورد للفريضة .و أما قوله : " في كل أربعين كذا " فهو حيث كان مسوقا لبيان ضابطة كلية في جميع ما فوق المائة و العشرين ، فالمقصود بيان ما لابد أن يخرج من تعلق غرض بيان ما هو تمام المورد لهذا المخرج ، مع أن الاربعين ليس تمام المورد في هذه الصورة ، و إلا فهي تمامه في غيرها .و الحاصل : أنه في مقام وجوب إخراج بنت لبون بحسب أفراد الاربعين لا في مقام بيان المورد الحقيقي لبنت اللبون ، نظير ما اتفق للشهيد في اللمعة حيث قال - بعد النصاب الحادي عشر ، و هو الواحد و التسعون ( 2 ) .- : ثم في كل خمسين حقة ، و في كل أربعين بنت لبون ( 3 ) .فإن ظاهر هذا الكلام أن الحقتين ثابتتان في المائة ، فأجزاؤهما موزعة على آحاد المائة و هي موردهما حقيقة ، مع أن موردهما الواحد و التسعون من المائة ، و التسعة الاخرى عفو .و كذا الكلام في المائة و العشرين ، فهذا الكلام لا يتم إلا بما ذكرنا من أن المرااد بيان ضابطة الاخراج و تعيين المخرج .فلا يقدح ترك التعرض للمورد الحقيقي للمخرج ، و كأنه قال : عد الاربعينات و أخرج بعددها بنات اللبون .هذا و لكن الانصاف أنه إذا كان ظاهر اللفظ المورد الحقيقي ، فورود الكلام في مقام بيان حكم آخر لا يمنع من الاستدلال بظاهره ، مضافا إلى ما في