کتاب الزکاة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 444/ 140
نمايش فراداده

رواية : " و ليس على النيف شيء ، و لا على المكسور شيء " ( 1 ) فإن الحكم بجزئية الواحد الزائد مستلزم لثبوت الزكاة في النيف - و هو ما بين العقدين - بل في الكسور ، حيث ان بنت لبون تكون حينئذ على الاربعين و ثلاث .

و المراد من النيف - هنا - هو : ما بين الاربعين و الخمسين ، كما يشهد به ذكره بعد النصاب ، و ليس المراد مطلق ما بين العقدين حتى ينتقض بثبوت الفريضة في ست و عشرين و أمثاله ، مع أن التخصيص ليس عزيزا في العمومات .

1 - الوسائل 6 : 74 باب 2 من أبواب زكاة الانعام ، الحديث 6 .