و في موثق يونس بن يعقوب - في الكافي ، بعد السوأل عن حبسها عن وقت حلولها - : " قال : إذا حال الحول فأاخرجها من مالك لا تخلطها بشيء ، ثم أعطها كيف شئت " ( 1 ) .
و رواية أبي حمزة الثمالي - في الكافي - عن أبي جعفر عليه السلام : " عن الزكاة يجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها ؟ قال : اعزلها ، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح ، و إن تويت ( 2 ) في حال ما عزلتها من أن تشغلها في تجارة فليس عليك ، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك ، فلها بقسطها من الربح ، و لا وضيعة عليها " ( 3 ) .
و في رواية أبي بصير - المحكية عن السرائر - : " و ليس لك أن تؤخرها بعد حلها " ( 4 ) .
و لكن في صحيحة معاوية بن عمار - المحكية عن التهذيب - أنه : " لا بأس بتأخيرها من رمضان إلى المحرم " ( 5 ) و في رواية حماد بن عثمان : " تأخيرها إلى شهرين " ( 6 ) .
و يمكن حملهما على صورة العذر ، أو على تأخير دفع المعزول .
و لو لم يخرجه اختيارا ضمن ، فعن التذكرة ، أنه لم تلف المال بعد الحول و إمكان الاداء ، وجبت الزكاة عند علمائنا أجمع ( 7 ) .
1 - الكافي 3 : 522 الحديث 3 ، الوسائل 6 : 213 الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 2 . 2 - في " ج " و " ع " و " ف " : نويت ، و الصحيح ما أثبتناه و هو المطابق للمصدر . و تويت : أي هلكت . مجمع البحرين 1 : 71 " توا " . 3 - الكافي 4 : 60 الحديث 2 ، الوسائل 6 : 214 الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . 5 - ( 6 ) التهذيب 4 : 44 ، الحديث 112 و 114 ، الوسائل 6 : 210 الباب من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 9 و 11 . 7 - التذكرة 1 : 255 .