کتاب الزکاة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
سقط من الاربع شياه ما ( 1 ) يقابله ، أما لو نقص العدد عن الاربعمائة بواحد أو اثنين فتلف منه شيء بعد الحول لم يسقط ما يقابله ، لان محل الفريضة و هو ثلاثمائة و واحدة موجود .أما الحكم المترتب على كون المحل هو الاربعمائة فيتوقف على مقدمتين : أحدهما : كون الفريضة شائعة في النصاب شياع الكسر في العدد التام ، لا شياع الفرد المنتشر في أفراد الكلي ، و إلا ( 2 ) فلا وجه لسقوط شيء من ( 3 ) الفريضة بتلف شيء من النصاب ، و السر واضح ، و سيأتي ( 4 ) الكلام فيه ( 5 ) في تعلق ( 6 ) الزكاة بالعين .و الثانية : كون النصاب المتقدم بعد الوصول إلى المتأخر ساقطا عن الاعتبار ، و إلا فبعد تلف شيء من الاربعمائة بحيث يبقى الثلاثمائة و واحدة - الذي هو سبب مستقل لوجوب الاربعة - لا وجه لسقوط شيء من الاربعة ، ففي الحقيقة الثلاثمائة و واحدة ، مورد للاربعة إلى خمسمأة فإذا ( 7 ) حال الحول فإن أمكنه الاخراج وجب ، لصحيحة سعد بن سعد - في الكافي ، بعد السوأل عن جواز تأخيرها عن زمان الحلول - : قال : متى حلت أخرجها " ( 8 ) .