و حينئذ فيدل الخبر على أنه لا يتعلق الزكاة بالسخال منجزا إلا بكمال السنة الاولى .
أما كلمات الاصحاب فظهورها في الوجوب المستقر مما لا ينكر ، و لذا استدل في المعتبر بعد دعوى الاتفاق ، على أخبار ( 1 ) اعتبار الحول ( 2 ) و من المسلم عند الخضم اعتبار ذلك في الاستقرار ، و لذا اعترف في المسالك بأن مقتضى الاجماع و الرواية هو الاول ( 3 ) ، و الظاهر أنه أراد الاجماع المنقول ، و إلا فكيف يعدل عن المحصل ، و أما الرواية فقد ذكر أن في سندها كلاما ، و ليس الكلام إلا في ابن هاشم و هو مشهور بالاعتماد على روايته ، بل عده هو رحمه الله في مسألة مبدأ نصاب السخال من الصحيح ، كما هو مذهب جماعة من متأخري ( 4 ) المتأخرين ( 5 ) ، و على الضعف ، فلا يقصر عن الضعف المنجبر بالاجماع المنقول ، إلا أن يتأمل في دلالة الاجماع المنقول من جهة احتمال إرادتهم مطلق الوجوب ، الاعم من المتزلزل ، و هو بعيد .
بل الانصاف أن التصرف فيما دل على اعتبار حولان الحول أقرب من التصرف في الحسنة المتقدمة ( 6 ) و في الفتاوى ، و هل يتصرف في ذلك ( 7 ) بإثبات الحقيقة الشرعية للفظ الحول كما يظهر من بعضهم ( 8 ) ، أو بإرادة الاحد عشر منه
1 - كذا في النسخ ، و الصحيح ظاهرا : بأخبار . 2 - المعتبر 2 : 507 . 3 - المسالك 1 : 41 . 4 - ليس في " م " : متأخري . 5 - منهم صاحب الحدائق ( 12 : 73 ) و صاحب الجواهر 15 : 186 و 187 ) . 6 - في الصفحة 154 . 7 - في " م " : التملك . 8 - المسالك 1 : 41 ، و مفتاح الكرامة 3 : 32 .