[ أنه قد زاد على الحول يوم ، و لا في آخر الشهر ] ( 1 ) أنه قد زاد على الحول شهر ، كما أنه لا يلزم من صدق مضي عشرة أيام مسامحة بمجرد دخول العاشر أن يصدق في آخر ذلك اليوم أنه عشرة أيام و نصف مثلا ، فما دل على وجوب زكاة المال في سنة ، مثل قوله عليه السلام - في صحيحة ابن يقطين ، بعد السوأل عن المال إذا لم يعمل به ، و لم يقلب - : " قال نلزمه زكاته في كل سنة " ( 2 ) و غير ذلك باق ( 3 ) على معناه الحقيقي ، و أن بالدخول في الثاني عشر تجب زكاة السنة التي هي عبارة عن الكاملة ، فقد أعطى زكاة اثني عشر شهرا في أول الثاني عشر .
نعم لو بنينا ( 4 ) على التصرف في لفظ الحول بالحقيقة الشرعية أو المجاز ، فالظاهر أنه لابد من جعل الثاني عشر من الحول الثاني إما مطلقا أو باستثناء جزء منه بناء على أن الجزء الاول شطر للحول الاول لا شرط .
و مما يدل على ما ذكرنا من أن الشهر الثاني عشر معدود من الحول الاول ، ما تقدم في مصححة أبي بصير ( 5 ) من أمر الامام عليه السلام عنت السنة اللاحقة في الشهر الذي كان يزكي فيه في السابقة ( 6 ) ، و قوله في صحيحة ابن يقطين : " عن المال الذي لا يعمل به ( 7 ) و لا يقلب ؟ قال : يلزمه الزكاة في كل سنة " ( 8 ) و قوله عليه السلام - في الصحيحة المروية في ( 9 ) العلل - : " أنه يأخذ الفقير - و عنده قوت
1 - ما بين المعقوفتين لم ترد في " ع " . 2 - الوسائل 6 : 113 الباب 13 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ، الحديث الاول ، و فيه : تلزمه الزكاة في كل سنة . 3 - ليس في " ج " و " ع " : باق . 4 - في " ف " و " ج " و " ع " : بني . 5 - تقدمت الاشارة اليه في الصفحة 159 . 6 - الوسائل 6 : 209 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . 7 - في " ف " : أنه يعمل به . و ما أثبتناه من " ج " و المصدر . 8 - الوسائل 6 : 113 الباب 13 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ، الحديث الاول . 9 - في " م " : عن .