کتاب الزکاة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
حكما على موضوع قابل عرفا للمسامحة فيه بالزيادة و النقصان ، كالشهر في المسافر المتردد [ و ] عشرة أيام في المقيم ، و ثمانية فراسخ للمقصر ، و ثلاثة أيام و عشرة للحائض ، إلى ذلك .إلا أن الانصاف أنه يلزم على ذلك تأخير البيان في جميع الاخبار سيما في بعضها ، مثل ما روي فيمن كان عنده مال إلى نحو سنة ، أو قريبا من رأس الحول : " فأنفقه هل عليه صدقة ؟ قال : لا " ( 1 ) ، و نحو ذلك إلا أنه لا محيص عن ارتكاب ذلك ، لتحقق الاجماع ( 2 ) على ثبوت الوجوب في الجملة بدخول الثاني عشر إلا ما يحكى عن الكاشاني في الوافي ( 3 ) من احتمال كون الحسنة المتقدمة مختصة بحكم موردها ، و هو عدم جواز إتلاف المال بعد الوقت لا تعلق الزكاة ، و هو خلاف ظاهر الرواية و جميع الفتاوى ظاهرا كما نبه عليه في الحدائق ( 4 ) .ثم إنك تعرف مما ذكرنا أن القول بالوجوب المستقر بمجرد الدخول في الثاني عشر لا ينافي عد الثاني عشر من الحول ، بل هو اللازم على طريقة التجوز التي ذكرناها من التصرف في الكلام بالحمل على المسامحة العرفية في مضي الحول و حولانه و مرور السنة و نحوها ، إذ الظاهر بل المقطوع أن الشهر الاخير من الحول الاول ، و إنما يصدق مضي الحول بالدخول فيه مسامحة ، لا أنه ينقطع الحول الاول بالدخول في الشهر الاخير ، فكما أنه يصدق في اليوم الاول من الشهر الاخير أنه قد مضى الحول أو مرت السنة ، فكذلك يصدق في اليوم الثاني و الثالث و الرابع و الخامس ( 5 ) ، و هكذا إلى آخر الشهر ، و لا يقال في اليوم الثاني :