کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكما على موضوع قابل عرفا للمسامحة فيه بالزيادة و النقصان ، كالشهر في المسافر المتردد [ و ] عشرة أيام في المقيم ، و ثمانية فراسخ للمقصر ، و ثلاثة أيام و عشرة للحائض ، إلى ذلك .

إلا أن الانصاف أنه يلزم على ذلك تأخير البيان في جميع الاخبار سيما في بعضها ، مثل ما روي فيمن كان عنده مال إلى نحو سنة ، أو قريبا من رأس الحول : " فأنفقه هل عليه صدقة ؟ قال : لا " ( 1 ) ، و نحو ذلك إلا أنه لا محيص عن ارتكاب ذلك ، لتحقق الاجماع ( 2 ) على ثبوت الوجوب في الجملة بدخول الثاني عشر إلا ما يحكى عن الكاشاني في الوافي ( 3 ) من احتمال كون الحسنة المتقدمة مختصة بحكم موردها ، و هو عدم جواز إتلاف المال بعد الوقت لا تعلق الزكاة ، و هو خلاف ظاهر الرواية و جميع الفتاوى ظاهرا كما نبه عليه في الحدائق ( 4 ) .

ثم إنك تعرف مما ذكرنا أن القول بالوجوب المستقر بمجرد الدخول في الثاني عشر لا ينافي عد الثاني عشر من الحول ، بل هو اللازم على طريقة التجوز التي ذكرناها من التصرف في الكلام بالحمل على المسامحة العرفية في مضي الحول و حولانه و مرور السنة و نحوها ، إذ الظاهر بل المقطوع أن الشهر الاخير من الحول الاول ، و إنما يصدق مضي الحول بالدخول فيه مسامحة ، لا أنه ينقطع الحول الاول بالدخول في الشهر الاخير ، فكما أنه يصدق في اليوم الاول من الشهر الاخير أنه قد مضى الحول أو مرت السنة ، فكذلك يصدق في اليوم الثاني و الثالث و الرابع و الخامس ( 5 ) ، و هكذا إلى آخر الشهر ، و لا يقال في اليوم الثاني :

1 - الوسائل 6 : 115 الباب 15 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ، الحديث 2 و 3 .

نقلا بالمعني .

2 - في " م " : الاجماع القطعي .

3 - الوافي 10 : 135 ، و حكاه في الحدائق 12 : 75 .

4 - الحدائق 12 : 75 .

5 - ليس في " ف " و " ع " : الخامس .

/ 444