کتاب الزکاة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
شهر - ما يكفيه لسنة ، لانها إنما هي من سنة إلى سنة " ( 1 ) .أعلم أن اعتبار الحول في الانعام و النقدين هو اعتبار بقائها ( 2 ) إلى حولان الحول مستجمعة للشرائط ، فمقتضاه سقوطه بتلف بعض النصاب في أثناء الحول أو إتلافه أو معاوضته بغيره مجانسا أو مغايرا ، سواء كان الاتلاف و المعاوضة بقصد الفرار من الزكاة أم لغرض آخر .كل ذلك لعموم الاخبار ، مثل قوله عليه السلام : " لا زكاة على مال حتى يحول عليه " ( 3 ) .و عموم ما دل على جواز إنفاقه إذا مر عليه نحو من سنة أو قريب من حول ( 4 ) .و جواز هبة المال قبل حلول ( 5 ) الحول لشهر أو يوم .و أنه ليس عليه شيء - كما في الحسنة المتقدمة ( 6 ) في حولان الحول - .و في آخر ( 7 ) - أيضا - : التصريح بجواز أن يحدث في المال شيئا فرارا من الزكاة ( 8 ) ( 9 ) .و مثله في التصريح بعدم الزكاة - و لو أحدث فيها ( 10 ) فرارا - أخبار