کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شهر - ما يكفيه لسنة ، لانها إنما هي من سنة إلى سنة " ( 1 ) .

أعلم أن اعتبار الحول في الانعام و النقدين هو اعتبار بقائها ( 2 ) إلى حولان الحول مستجمعة للشرائط ، فمقتضاه سقوطه بتلف بعض النصاب في أثناء الحول أو إتلافه أو معاوضته بغيره مجانسا أو مغايرا ، سواء كان الاتلاف و المعاوضة بقصد الفرار من الزكاة أم لغرض آخر .

كل ذلك لعموم الاخبار ، مثل قوله عليه السلام : " لا زكاة على مال حتى يحول عليه " ( 3 ) .

و عموم ما دل على جواز إنفاقه إذا مر عليه نحو من سنة أو قريب من حول ( 4 ) .

و جواز هبة المال قبل حلول ( 5 ) الحول لشهر أو يوم .

و أنه ليس عليه شيء - كما في الحسنة المتقدمة ( 6 ) في حولان الحول - .

و في آخر ( 7 ) - أيضا - : التصريح بجواز أن يحدث في المال شيئا فرارا من الزكاة ( 8 ) ( 9 ) .

و مثله في التصريح بعدم الزكاة - و لو أحدث فيها ( 10 ) فرارا - أخبار

1 - علل الشرائع 2 : 371 الباب 97 ، الحديث الاول .

و الوسائل 6 : 160 الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 7 .

و فيه : لسنته من الزكاة .

2 - في " م " : بقائهما .

3 - الوسائل 6 : 116 الباب 15 من أبواب الذهب و الفضة ، الحديث 6 ، و فيه : لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول .

4 - الوسائل 6 : 115 الباب 15 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ، الحديث 2 .

5 - في " ج " و " ع " : حول .

6 - تقدمت في الصفحة 154 .

7 - في " م " : آخرها .

8 - الوسائل 6 : 108 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب و الفضة .

9 - ليس في " ف " و " ع " و " ج " : من الزكاة .

10 - في " م " : فيهما .

/ 444