مستفيضة ( 1 ) في خصوص النقدين ، و يتم بعدم القول بالفصل ، مع أن الحسنة مطلقة ، و عموم قوله عليه السلام : " في التسعة الاصناف إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شيء " ( 2 ) .
و صحيحة علي بن يقطين : انه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة أ نزكيه ؟ قال : لا ، كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، و كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه زكاة .
قلت : و ما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش .
ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب و الفضة شيء من الزكاة " ( 3 ) .
فقد علمه الامام عليه السلام طريق الفرار من الزكاة .
نعم في واحد من الاخبار : ثبوت الزكاة إذا جعل بعض الدراهم دنانير فرارا ( 4 ) كموثقة إسحاق بن عمار ( 5 ) ، أو جعل المال حليا كصحيحة معاوة بن عمار المحكية عن مستطرفات السرائر ، عن كتاب معاوية بن عمار ( 6 ) و نحوها حسنة ابن مسلم بإبن هاشم ( 7 ) ، و تحمل على من فر بها بعد حلول الحول ، كما فسر به الصادق عليه السلام كلام الباقر عليه السلام في الحسنة المتقدمة و في حسنة حريز ففيها : " قلت لابي عبد الله عليه السلام : إن أباك عليه السلام قال : من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها ، فقال : صدق أبي إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه ، و ما لم
1 - الوسائل 6 : 108 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب و الفضة . 2 - الوسائل 6 : 103 الباب 6 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ، و الحديث 2 . 3 - الوسائل 6 : 105 الباب 8 من أبواب زكاة الذهب و الفضة الحديث 2 ، مع اختلاف يسير . 4 - ليس في " ف " و " ع " و " ج " : فرارا . 5 - الوسائل 6 : 102 الباب 5 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ، الحديث 3 . 6 - السرائر 3 : 551 ، و الوسائل 6 : 110 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ، الحديث 6 . 7 - الوسائل 6 : 111 الباب 12 من أبواب زكاة و الفضة ، الحديث 2 .