کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجب عليه فلا شيء عليه " .

.

إلى أن قال - بعد تنظير ما نحن فيه بمن اغمي عليه ثم مات حيث إنه لا قضأ عليه ، و بمن مرض في رمضان ثم مات فيه - قال : " و كذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه الحول " ( 1 ) .

و هذا الحمل في تلك الاخبار و إن كان بعيدا في نفسه إلا أنه يصير قريبا بملاحظة هاتين الحسنتين بإبن هاشم ، لكن هذا الحمل ينافي ( 2 ) رواية ابن عمار حيث ان فيها : " إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة ( 3 ) ، و إن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة " ( 4 ) ، فإن مورد التقسيم لابد أن يكون قبل الحول ، و إلا لم يسقط ( 5 ) عنه في القسم الثاني .

و يمكن حمل تلك الاخبار على التقية من مالك و أحمد كما عن المنتهى ( 6 ) ، و إن كان القول بعدم الوجوب محكيا عن جميع المخالفين كما عن الانتصار ( 7 ) ، أو عن الشافعي و أبي حنيفة ( 8 ) - المشهور ( 9 ) الاتقاء عنه في ذلك الزمان - و يمكن أيضا الحمل على الاستحباب ، و هو الاوفق بقاعدة الجمع و الاحتياط .

و لا ينافي ذلك إرادة المكلف الفرار م الزكاة ، لان المعنى : أنه يستحب له - بعد الفرار - الندم على ذلك و إخراج الزكاة لكنه كما ترى مخالف لسياق تلك

1 - الوسائل 6 : 109 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ، الحديث 5 .

2 - في " ف " و " م " : لا ينافي .

3 - ليس في " ج " : فعليه الزكاة .

4 - الوسائل 6 : 110 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ، الحديث 6 .

مع اختلاف يسير .

5 - في " ف " : لما يسقط ، و في " م " : لا تسقط .

6 - المنتهى 1 : 495 و فيه : قال الشيخ في الجمل و السيد المرتضى في جمل العلم و العمل : تجب فيه الزكاة ، و به قال مالك و أحمد .

7 - الانتصار : 83 .

8 - حكاه عنهما في المنتهى 1 : 495 .

9 - أي كان المشهور الاتقاء عنه .

/ 444