کتاب الزکاة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
يجب عليه فلا شيء عليه " ..إلى أن قال - بعد تنظير ما نحن فيه بمن اغمي عليه ثم مات حيث إنه لا قضأ عليه ، و بمن مرض في رمضان ثم مات فيه - قال : " و كذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه الحول " ( 1 ) .و هذا الحمل في تلك الاخبار و إن كان بعيدا في نفسه إلا أنه يصير قريبا بملاحظة هاتين الحسنتين بإبن هاشم ، لكن هذا الحمل ينافي ( 2 ) رواية ابن عمار حيث ان فيها : " إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة ( 3 ) ، و إن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة " ( 4 ) ، فإن مورد التقسيم لابد أن يكون قبل الحول ، و إلا لم يسقط ( 5 ) عنه في القسم الثاني .و يمكن حمل تلك الاخبار على التقية من مالك و أحمد كما عن المنتهى ( 6 ) ، و إن كان القول بعدم الوجوب محكيا عن جميع المخالفين كما عن الانتصار ( 7 ) ، أو عن الشافعي و أبي حنيفة ( 8 ) - المشهور ( 9 ) الاتقاء عنه في ذلك الزمان - و يمكن أيضا الحمل على الاستحباب ، و هو الاوفق بقاعدة الجمع و الاحتياط .و لا ينافي ذلك إرادة المكلف الفرار م الزكاة ، لان المعنى : أنه يستحب له - بعد الفرار - الندم على ذلك و إخراج الزكاة لكنه كما ترى مخالف لسياق تلك