کتاب الزکاة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 444/ 21
نمايش فراداده

و الظاهر عدم احتياجه إلى إجازة مستأنفة من الولي العامل ، و لا من الولي الذي هو بعده في المرتبة ، فهو نظير الوكيل إذا أوقع العقد على المال الموكل لنفسه ، فإن وقوع العقد ممن له الاجازة كاف عنها .

نعم قد يشكل فيما إذا تعلق غرض آخر لنقل المال إلى العامل بالخصوص ، فإن خصوصية المالك و إن لم تكن ركنا في العقد - و بهذا يفترق البيع عن النكاح - إلا أنه لا يبعد مدخليتها إذا لاحظها المتبائعان أو أحدهما ، إلا أن الذي يسهل الامر ما عرفت من خروج هذه المعاملة عن مسألة الفضولي ، و أن مجرد وقوع العقد بمال اليتيم مع عدم الاذن شرعا يوجب كون الربح لليتيم .

مضافا - في مسألتنا هذه - إلى الاخبار المتقدمة ( 1 ) ، منها : خبر الصيقل ( 2 ) الدال على كون الربح لليتيم إذا لم يكن للعامل مال ، فإن المراد منها بقرينة نفي الضمان عن العامل مع إطلاقه الملاءة ( 3 ) منطوقا في خبر الصيقل ، و مفهوما في غيره ، هو : كون العامل وليا .

نعم الحكم بعدم التوقف على الاجازة مطلقا في عقد الولي و الوكيل إذا أوقعاه لانفسهما ، مع ملاحظة المتعاقدين بخصوصيتهما لا يخلو من إشكال ، لان العقد الواقع الخاص - أعني : إنشاء نقل المال إلى نفس العاقد - لا يؤثر بنفسه في افادة نقل الملك إلى المالك ، لانه مدلوله ، غاية الامر أنه قابل لان يسلب عنه الخصوصية الملحوظة فيه ، من كون المنتقل اليه هو العاقد ، لكن السلب لا يتحقق فعلا إلا بما يصرفه إلى المالك ، و لو كان مجرد كون العين ملكا له كافيا في صرف البيع ( 4 ) إليه لم يحتج إلى الاجازة ، فلما علمنا أن المال لا ينتقل إلى الغير

1 - في بعض النسخ : المتقدم .

2 - الوسائل 6 : 58 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 .

3 - الملاءة : ليس في " ع " و " ج " و " ف " .

4 - في " ع " و " ج " و ظاهر " م " : صرف المبيع اليه .