أبي حنيفة و جماعة ، إلا أن الظاهر أن المشهور بينهم ، و ما إليه ميل سلاطينهم هو الوجوب .
ثم إن المعروف بين الاصحاب هو ثبوت الرجحان كما عرفت من عبارة الناصريات ( 1 ) ، و استظهر سيد مشايخنا ( 2 ) : الاتفاق عليه بعد أن حكى عن الاردبيلي ( 3 ) : التصريح بالاتفاق على الاستحباب ، و صرح بعدم الخلاف في الرياض ( 4 ) - أيضا - و يظهر ذلك - ايضا - م النافع ( 5 ) حيث جعل الوجوب أحوط ، و عن المدارك ( 6 ) ، و الكفاية ( 7 ) : أنه مذهب عامة المتأخرين و جمهورهم .
و يدل عليه الصحيحة السابقة بالحمل السابق ( 8 ) ، و لا ينافيه الحمل على التقية لما عرفت مرة من أن التقية تتأدى بما ظاهره ، موافق لعامة ، و إن أريد خلافه بقرينة منفصلة .
و بعد ذلك فمن الغريب ما عن العلامة الطباطبائي ( 9 ) : من إنكار الاستحباب مدعيا بأنه لم يصرح أحد بالندب قبل الفاضلين ( 10 ) .
" و " هل يلحق بغلات اليتيم " مواشيه " ؟ ظاهر المحكي عن الوسيلة ،
الخلاف 2 : 40 نقل قوله بعدم وجوبها بلا تفصيل . 1 - الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 241 . 2 - لم نقف عليه في المناهل 4 - الرياض 1 : 262 ذيل عبارة الماتن : في وجوب الزكاة في غلاة الطفل . 5 - المختصر النافع : 5 : 22 . 7 - كفاية الاحكام : 34 . 8 - اي حمل صحيحة ابن مسلم المتقدمة آنفا على الاستحباب . 9 - راجع الجواهر 15 : 26 . 10 - راجع الشرائع 1 : 140 و التذكرة 1 : 201 .