کتاب الزکاة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 444/ 28
نمايش فراداده

هل تلحق مواشي الطفل بغلاته ؟

رجحان التزكية عندالاصحاب

أبي حنيفة و جماعة ، إلا أن الظاهر أن المشهور بينهم ، و ما إليه ميل سلاطينهم هو الوجوب .

ثم إن المعروف بين الاصحاب هو ثبوت الرجحان كما عرفت من عبارة الناصريات ( 1 ) ، و استظهر سيد مشايخنا ( 2 ) : الاتفاق عليه بعد أن حكى عن الاردبيلي ( 3 ) : التصريح بالاتفاق على الاستحباب ، و صرح بعدم الخلاف في الرياض ( 4 ) - أيضا - و يظهر ذلك - ايضا - م النافع ( 5 ) حيث جعل الوجوب أحوط ، و عن المدارك ( 6 ) ، و الكفاية ( 7 ) : أنه مذهب عامة المتأخرين و جمهورهم .

و يدل عليه الصحيحة السابقة بالحمل السابق ( 8 ) ، و لا ينافيه الحمل على التقية لما عرفت مرة من أن التقية تتأدى بما ظاهره ، موافق لعامة ، و إن أريد خلافه بقرينة منفصلة .

و بعد ذلك فمن الغريب ما عن العلامة الطباطبائي ( 9 ) : من إنكار الاستحباب مدعيا بأنه لم يصرح أحد بالندب قبل الفاضلين ( 10 ) .

" و " هل يلحق بغلات اليتيم " مواشيه " ؟ ظاهر المحكي عن الوسيلة ،

الخلاف 2 : 40 نقل قوله بعدم وجوبها بلا تفصيل .

1 - الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 241 .

2 - لم نقف عليه في المناهل

4 - الرياض 1 : 262 ذيل عبارة الماتن : في وجوب الزكاة في غلاة الطفل .

5 - المختصر النافع : 5 : 22 .

7 - كفاية الاحكام : 34 .

8 - اي حمل صحيحة ابن مسلم المتقدمة آنفا على الاستحباب .

9 - راجع الجواهر 15 : 26 .

10 - راجع الشرائع 1 : 140 و التذكرة 1 : 201 .