و قد أطلق المصنف قدس سره - هنا - الجريان في الحول من حين العقد مع حكمه بعدم جواز التصرف ( 1 ) المنافي لخيار البائع .
و الشهيد قدس سره في البيان عد خيار البائع من الامور التي ظن أنها مانعة عن الزكاة ، و ليست مانعة ( 2 ) مع تردده في الدروس في جواز تصرف المشتري بما ينافي خيار البائع .
و الشهيد قدس سره في البيان عد خيار البائع من الامور التي ظن أنها مانعة عن الزكاة ، و ليست مانعة ( 2 ) مع تردده في الدروس في جواز تصرف المشتري بما ينافي خيار البائع ( 3 ) ، فيحتمل أن المنع من التصرف المنافي ( 4 ) أعني : - النقل أو الاتلاف - لا ينافي وجوب الزكاة عندهم ، لانه يصدق على المبيع أنه مال حال عليه الحول في يد مالكه ، بخلاف مال الرهن ، فإن الراهن لا يستقل في التصرف فيه و ان لم يكن ناقلا فتأمل ، فان في الفرق بين منذور الصدقة ( 5 ) بعينه نذرا مشروطا بما يحتمل الحصول فضلا عما يقطع بحصوله ، و بين المبيع في أيام الخيار و الحكم بما نعية النذر دون الخيار إشكالا ، بل تحكما .
" و لا زكاة في المغصوب " بلا خلاف في الجملة ، لعموم ما دل على اعتبار حولان الحول على المال مع وقوعه في يد المالك ، و كونه عند ربه ، و فحوى سقوطها عن مال الغائب .
و مقتضى ( 6 ) إطلاق النص و الفتوى : عدم الفرق بين ما لو تمكن من إخراج مقدار الزكاة من المغصوب باستئذان الغاصب أو مع عدم إطلاعة و بين غيره ، بل يعم الحكم لما إذا أذن الغاصب المالك في التصرف في المغصوب مع بقاء يد العدوان عليه ، و هو قوي .
1 - في " ج " و " ع " : بعدم جواز المنافي لخيار البائع . 2 - البيان : 169 . 3 - الدروس : 361 كتاب الخيار ( الطبعة القديمة ) . 4 - في " م " زيادة للخيار . 5 - في " م " : " التصرف التصدق " بدل : " الصدقة " . 6 - في " م " : بمقتضى .