کتاب الزکاة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 444/ 41
نمايش فراداده

أولوية عدم تقييد النصوص الظاهرة في اعتباره القدرة الفعلية

دلت الرواية بصدرها على تفريع نفي الزكاة على عدم القدرة على أخذ المال الغائب ، و بذيلها على ثبوت الزكاة مع ثبوت القدرة ، و حينئذ فتحمل الروايات الظاهرة في اعتبار الحضور الفعلي و اليد الحالية على مجرد القدرة على الاخذ و التصرف ، و لو بواسطة أمر مقدور ، في مقابل ما لم يقع تحت القدرة .

و يؤيده ورود بعض تلك الاخبار ( 1 ) في مقام نفي الزكاة عن المال الذي لم يملك في تمام الحول .

و قد قوى الشيخ في الخلاف وجوب الزكاة في المال المرهون مستدلا بأن الراهن قادر على التصرف فيها بأن يفك رهنها ، و المال الغائب إذا كان متمكنا منه ، يلزمه زكاته بلا خلاف ( 2 ) ( انتهى ) .

و كلامه صريح ، إلا أن هذا ليس بأولى من إبقاء تلك على ظاهرها من اعتبار الوقوع في اليد بالفعل سيما مثل قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان : " ليس على الدين صدقة ، و لا على المال الغائب حتى يقع في يدك " ( 3 ) الظاهر بل الصريح في اليد الفعلية فيحمل الموثقة ( 4 ) المشتملة على القدرة على الاخذ ، على القدرة الحاصلة على الوجه المتعارف ، مثل الوكيل في القبض و نحوه ، لا إيجاد أسباب التمكن كتخليص المغصوب ببعضه و نحو ذلك .

نعم التمكن من أخذه خفية لا يبعد عده من التمكن ، فيكون العبرة بالتمكن و التسلط [ فعلا لا القدرة على ذلك ، و يؤيد هذا الحمل ان تقييد المال الغائب - في أدلة نفي الزكاة - بما لا يقدر على التسلط ] ( 5 ) عليه و التمكن - و لو ببذل بعضه - لرفع المانع تقييد بالفرد النادر .

1 - راجع الوسائل 6 : 61 الباب 5 من أبواب من يجب عليه الزكاة .

2 - الخلاف 2 : 111 .

3 - الوسائل 6 : 62 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 .

4 - المتقدمة في الصفحة السابقة .

5 - ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .