الغاصب و المالك ، فقدرته بمنزلة قدرة المالك .
[ بخلاف الظالم الذي ليس التوسل به إلا من حيث الاضطرار فهو من قبيل التسبيب إلى التمكن بخلاف الاول ] ( 1 ) .
" و " مما ذكرنا يظهر الكلام في المال " الغائب عن المالك " و أنه لا زكاة فيه إجماعا نصا و فتوى ، إلا أن يقدر على أخذه فيجب ، و إن لم يكن بالفعل في يده أو يد وكيله .
نعم ظاهر إطلاق المتن و غيره : اعتبار فعلية اليد ، لكن لا يبعد إرادة ما ذكرنا من التقييد .
ففي المدارك : ان عبارات الاصحاب ناطقة بوجوب الزكاة في المال الغائب إذا كان صاحبه متمكنا ( 2 ) و هو المعتمد ، لما تقدم من الموثقة ( 3 ) المخصصة لعموم أدلة النفي عن مال الغائب حتى يقع في يده ، بحمل الوقوع في اليد على كونه تحت القدرة ، و إن كان هذا الحمل بعيدا في صحيحة ابن سنان المتقدمة ( 4 ) .
نعم قيل : باشتراط مضي زمان يمكن فيه قبضه أو قبض وكيله و لا بأس به .
" و " أعلم أنه ألحق جماعة من المتأخرين منهم المصنف قدس سره بالمالك " وكيل " فأوجبوا الزكاة ( 5 ) : عن المالك إذا كان في يد وكيله ، و ظاهرهم ذلك و إن لم يقدر المالك على التصرف فيه و أخذه ، و المحكي عن جماعة : الاقتصار على المالك فقط ( 6 ) ، و لعله الاوفق بإطلاق الاخبار ، و أدلة اشتراط التمكن من
1 - ما بين المعقوفتين من " ج " و " م " . 2 - المدارك 5 : 35 . 3 - تقدم ذكرها في الصفحة 43 . 4 - في الصفحة 44 . 5 - في " ع " و " م " : في المال الغائب . 6 - السرائر 1 : 443 و مفتاح الكرامة 3 : 20 ( كتاب الزكاة ) .