التصرف ، إلا أن يدعى صدق المتمكن ( 1 ) على المالك عرفا بتمكن وكيله ، و في اطراد هذه الدعوي إشكال .
نعم لو أريد عدم الفرق في التمكن بين أن يتمكن بنفسه أو بوكيله فلا إشكال في التعميم .
و لو غاب الرجل عن ماله فإن كان في يد وكيله فكما سبق ، و إن كان موضوعا في بيته فالظاهر أيضا وجوب الزكاة لصدق كونه متمكنا منه عرفا ، بل كونه عند ربه و في يده و إن كان عاجزا عن بعض التصرفات فيه أو كلها لبعض العوارض .
نعم لو انقطع عن ماله بالكلية بحيث لا يصدق عليه ما ذكر اتجه سقوط الزكاة ، قال في المنتهى ( 2 ) : إنه لو اسر في بلاد الشرك و له مال في بلاد الاسلام لم يجب عليه زكاة ، محتجا بأنه غائب عن ماله ، و الغيبة تتحقق من الطرفين ( 2 ) .
و نحوه عن القاضي في جواهر الفقة ( 4 ) .
و في البيان : لو حبس عن ماله من إثبات اليد عليه وجبت زكاته لنفوذ تصرفه فيه .
نعم لو كان سائمة لا راعي لها و لا حافظ احتمل السقوط ، لاشتراطهم في الغائب في يد الوكيل ( 5 ) ( انتهى ) .
و لا يبعد أن يقال : إن الظاهر من الادلة هو اعتبار عدم قصور في المال - إما لعدم حدوث تمام التمكن فيه كالارث الذي لم يصل إلى الوارث ، و إما لحدوث مانع فيه ، إما لتعلق حق شرعي به ، أو يد عرفي ، أو غيبة منقطعة - لا عدم
1 - في بعض النسخ : التمكن . 2 - في " ف " : محكي المنتهى . ( 3 ) منتهى المطلب 1 : 475 . 4 - جواهر الفقة ( الجوامع الفقهية ) : 415 . 5 - البيان : 167 .