کتاب الزکاة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
قصور المالك عن التصرف فيه لمرض ، أو حبس ، أو غيرهما .قال في كشف الغطاء : و لا يخرج عن التمكن لعروض شيء من قبله كإغماء أو جنون أو نذر أو عهد أو نحوها من الموانع الشرعية الاختيارية المانعة عن التصرف في وجه قوي ، أما ما تعلق بالمخلوق كأن يشترط عليه في عقد لازم أن لا يتصرف فيه حيث يصح ، فالظاهر الحكم بانقطاع الحول و استئنافه بعد ارتفاع الموانع ( 1 ) ( انتهى ) .و نظر فيما ذكروه بعض المعاصرين ( 2 ) ، و الانصاف أن المسألة لا تخلو من إشكال .فالتحقيق : أن يحكم بنفي الزكاة في جميع ما ورد النص بنفي الزكاة عنه ، كالارث الغير الواصل إلى صاحبه و المال المفقود و نحوهما ، و يرجع في الموارد ( 3 ) إلى صدق التمكن من التصرف المصرح باعتباره في الفتاوى ، فإن صدق فلا إشكال في وجوب الزكاة ، للاجماع على عدم اشتراط أزيد منه في تمامية الملك .و إن لم يتحقق صدق التمكن من التصرف - لاشتباه مراد المجمعين كلا أو بعضا - فإن تحقق القدرة على الاخذ ، المصرح باعتبارها في الموثقة المتقدمة ( 4 ) فيحكم بوجوب الزكاة أيضا ، كما يحكم بنفيه لو علم تحقق عدمها ، و إن اشتبه التحقق فالواجب الرجوع إلى عمومات الوجوب ، لعدم العلم بتخصيصها بأزيد من القدر المتيقن .و يحتمل ضعيفا : الرجوع إلى الاصل ، لسراية إجمال عنوان المخصص إلى