العمومات .
و على أي تقدير فلا إشكال .
و اعلم أن التمكن من التصرف معتبر في جميع الحول - فيما يعتبر فيه الحول من الاجناس الزكوية - و أما في الغلات فظاهر اتحاد سياقه مع سائر الشروط : اعتباره في زمان تعلق الوجوب ( 1 ) ، و ربما مال جماعة من المتأخرين إلى كفاية تحققه بعد ذلك ( 2 ) لاطلاق الادلة ، و اختصاص أدلة اعتبار التمكن بما يعتبر فيه الحول .
و فيه نظر ، إلا أن المسألة لا تخلو عن اشكال .
" و " لا زكاة في عين " الوقف " بلا خلاف ظاهرا - كما عن الكفاية ( 3 ) - لعدم جواز التصرف فيه إلا بالاستنماء ، بل لعدم الملكية في الوقف العام ، و تعلق حق البطون اللاحقة في الخاص ، لكن المحكي عن وقف التذكرة بعد نقل الخلاف في انتقال ملكية الوقف إلى الموقوف عليه : انه يظهر فائدة الملك في وجوب الزكاة في الغنم الموقوفة ( 4 ) .
و كيف كان فلو نتجت الانعام الموقوفة و ملك الموقوف عليه منه نصابا ، و حال عليه الحول وجبت الزكاة بلا إشكال ظاهرا .
" و " كذا لا اشكال في نفي الزكاة عن الحيوان " الضال و " المال " المفقود " بالنص و الاجماع .
نعم حكي عن واحد : انه يعتبر في مدة الضلال : إطلاق الاسم ، فلو حصل لحظة أو يوما لم ينقطع ( 5 ) ، و في اليوم ، بل الحظة إذا حصل اليأس .
1 - راجع المسالك 1 : 40 ذيل قول الماتن : و لا تجب الزكاة في المغصوب . 2 - راجع : المدارك 5 : 34 ، الذخيرة : 425 . 3 - الكفاية : 35 . 4 - التذكرة 2 : 440 . 5 - المسالك 1 : 40 ، مفتاح الكرامة 3 : 20 ( كتاب الزكاة ) ، الجواهر 15 : 56 .