و الفرق بين الضلال و الخروج عن الملك إشكال .
و أشكل منه إطلاق ما في الوسيلة : من أنه لو ضلت واحدة من النصاب قبل الحول و عادت ، لم تسقط الزكاة ، و إن لم تعد سقطت ( 1 ) .
و على الاشكال ( 2 ) في تخلل مدة الفقد و الضلال بين أيام الحول ، فلو تقدمت عليها لم يحسب من الحول بلا إشكال .
و كيف كان " فإن عاد بعد سنين استحب زكاة سنة " بلا خلاف كما عن جماعة ( 3 ) للنصوص ( 4 ) ، بل ربما حكي ( 5 ) عن ظاهر جماعة الاستحباب مع خلال ( 6 ) سنة واحدة ، و عن المنتهى : أنه إذا عاد المغصوب و الضال إلى ربه استحب أن يزكيه لسنة واحدة ، ذهب إليه علماؤنا ( 7 ) و عن ظاهر النهاية ( 8 ) : إطلاق الامر بالاخراج الظاهر في الوجوب ، و عن الرياض : حكايته عن نادر من المتأخرين ( 9 ) .
" و لا " تجب الزكاة في " الدين حتى يقبضه " و يصير عينا " و إن كان تأخره ( 10 ) من جهة مالكه " على المشهور بين المتأخرين ، بل قيل ( 11 ) : إنه إجماعهم لعموم
1 - الوسيلة : 126 . 2 - في " م " : و محل الاشكال . 3 - مفتاح الكرامة 3 : 20 ( كتاب الزكاة ) ، و الجواهر 15 : 57 . 4 - الوسائل 6 : 61 : الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 ، 7 . 5 - راجع الجواهر 15 : 57 . 6 - كذا في النسخ ، و الظاهر : ضلال . 7 - منتهى المطلب 1 : 475 . 8 - النهاية : 176 . 9 - رياض المسائل 1 : 263 : ذيل قول الماتن : و لو مضت عليه أحوال ، زكاة لسنة استحبابا . 10 - في المطبوع من الارشاد و مجمع الفائدة : تأخيره . 11 - الجواهر 15 : 59 .