حكي عنهم - : الوجوب مع التمكن من الفك ، و ليس مستندهم إلا تحقق التمكن من التصرف .
و ما أبعد ما بين ما ذكر من القول بإطلاق نفي الزكاة ، و بين القول بإطلاق ثبوتها .
و الاقوال الثلاثة محكية ( 1 ) عن الشيخ ، و لكن تفرد قدس سره بالاخير ( 2 ) .
و مما ذكرنا يظهر عدم وجوب الزكاة في مال المفلس بعد الحجر ، دون السفيه لقدرته على إزالته - كما اشار اليه ( 3 ) الشهيد في محكي حواشي القواعد ( 4 ) - مع أن الحجر له لا عليه .
و قد استظهر بعض مشايخنا ( 5 ) : الاتفاق على الوجوب عليه ، و نحوه الحجر بالارتداد عن ملة .
ثم لا فرق في التمكن من فك الرهن بين أن يكون ببيعه ، أو بفكه من غيره - كما صرح به في البيان ( 6 ) ، و الروضة ( 7 ) ، و شرحها ( 8 ) - و يشكل بأن التمكن من البيع ليس تمكنا من التصرف في المرهون ، فهو نظير التمكن من بيع المغصوب ، و لا مورثا له حتى يكون كاستنقاذ المغصوب ، فلا يبعد عدم الوجوب معه .
1 - و حيث تعلق الزكاة بالمرهون فمقتضى القاعدة تقديم حق الفقراء ، لتعلقه بالعين و خروجه ( 9 ) عن ملك المالك ، و تعلق حق المرتهن بالذمة . ( هامش ) ( 1 ) راجع الجواهر 15 : 54 و 55 . 2 - راجع مفتاح الكرامة 3 : 21 ( كتاب الزكاة ) ، و الجواهر 15 : 54 . 3 - في " ج " و " ع " و " م " : إليهما . 4 - حكاه في مفتاح الكرامة 3 : 21 ( كتاب الزكاة ) . 5 - هو الفاضل النراقي رحمه الله ، راجع مستند الشيعة 2 : 12 . 6 - البيان 166 - 167 - . ( 7 ) الروضة البهية : 2 : 13 . 8 - شرح الروضة للفاضل الهندي ، ( مخطوط ) : 7 . ( 9 ) في " ج " و " ع " و " م " : بل خروجه .