فما عن المبسوط ( 1 ) ، و الجامع ( 2 ) من أنه يكلف بإخراجها من غيره ، لا يظهر له وجه إلا الجمع بين الحقين ، و هو حسن على ( 3 ) عدم القول بتعلق الشركة ، و حينئذ فيشكل اعترافهما بتقديم حق الفقراء مع الاعسار إلا أن يكون كتعلق أرش الجناية .
و أما النصاب المنذور التصدق به فهو على أقسام : لان النذر إما أن يتعلق بجميعه ، و إما أن يتعلق ببعضه .
و على التقديرين فإما أن يتعلق النذر بتصدقه ، أو بكونه صدقة .
و على التقادير إما أن يكون المنذور موقتا بما قبل الحول ، أو بما بعده ، و إما أن يكون مطلقا .
و الشرط المعلق عليه إما أن يعلم بحصوله قبل الحول أو بعده ، أو يعلم عدمه أو يشك في ذلك .
و هذه الاقسام كلها فيما إذا كان النذر قبل تمام الحول ، فإن كان بعده فلا شبهة في تقديم تعلق ( 4 ) الزكاة على تعلق النذر .
و حينئذ فإن تعلق النذر بالقدر الخارج عن المقدار الواجب في الزكاة لزمه الامران ، و إن تعلق النذر بالجميع وجب إخراج الزكاة أولا ثم التصدق بالباقي بناء على أن ما لا يدرك كله - في نحو المقام - لا يترك كله ( 5 ) .
و يحتمل وجوب ضمان الزكاة من النصاب ، و التصدق بالجميع لامكان
1 - المبسوط 1 : 208 . 2 - الجامع للشرائع : 131 . 3 - في " م " : مع . 4 - في " م " زيادة : حق . 5 - اقتباس من الحديث : " ما لا يدرك كله لا يترك كله " . أنظر عوالي اللآلي 4 : 58 .