کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكي عنهم - : الوجوب مع التمكن من الفك ، و ليس مستندهم إلا تحقق التمكن من التصرف .

و ما أبعد ما بين ما ذكر من القول بإطلاق نفي الزكاة ، و بين القول بإطلاق ثبوتها .

و الاقوال الثلاثة محكية ( 1 ) عن الشيخ ، و لكن تفرد قدس سره بالاخير ( 2 ) .

و مما ذكرنا يظهر عدم وجوب الزكاة في مال المفلس بعد الحجر ، دون السفيه لقدرته على إزالته - كما اشار اليه ( 3 ) الشهيد في محكي حواشي القواعد ( 4 ) - مع أن الحجر له لا عليه .

و قد استظهر بعض مشايخنا ( 5 ) : الاتفاق على الوجوب عليه ، و نحوه الحجر بالارتداد عن ملة .

ثم لا فرق في التمكن من فك الرهن بين أن يكون ببيعه ، أو بفكه من غيره - كما صرح به في البيان ( 6 ) ، و الروضة ( 7 ) ، و شرحها ( 8 ) - و يشكل بأن التمكن من البيع ليس تمكنا من التصرف في المرهون ، فهو نظير التمكن من بيع المغصوب ، و لا مورثا له حتى يكون كاستنقاذ المغصوب ، فلا يبعد عدم الوجوب معه .

1 - و حيث تعلق الزكاة بالمرهون فمقتضى القاعدة تقديم حق الفقراء ، لتعلقه بالعين و خروجه ( 9 ) عن ملك المالك ، و تعلق حق المرتهن بالذمة .

( هامش ) ( 1 ) راجع الجواهر 15 : 54 و 55 .

2 - راجع مفتاح الكرامة 3 : 21 ( كتاب الزكاة ) ، و الجواهر 15 : 54 .

3 - في " ج " و " ع " و " م " : إليهما .

4 - حكاه في مفتاح الكرامة 3 : 21 ( كتاب الزكاة ) .

5 - هو الفاضل النراقي رحمه الله ، راجع مستند الشيعة 2 : 12 .

6 - البيان 166 - 167 - .

( 7 ) الروضة البهية : 2 : 13 .

8 - شرح الروضة للفاضل الهندي ، ( مخطوط ) : 7 .

( 9 ) في " ج " و " ع " و " م " : بل خروجه .

/ 444