کتاب الزکاة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
حكي عنهم - : الوجوب مع التمكن من الفك ، و ليس مستندهم إلا تحقق التمكن من التصرف .و ما أبعد ما بين ما ذكر من القول بإطلاق نفي الزكاة ، و بين القول بإطلاق ثبوتها .و الاقوال الثلاثة محكية ( 1 ) عن الشيخ ، و لكن تفرد قدس سره بالاخير ( 2 ) .و مما ذكرنا يظهر عدم وجوب الزكاة في مال المفلس بعد الحجر ، دون السفيه لقدرته على إزالته - كما اشار اليه ( 3 ) الشهيد في محكي حواشي القواعد ( 4 ) - مع أن الحجر له لا عليه .و قد استظهر بعض مشايخنا ( 5 ) : الاتفاق على الوجوب عليه ، و نحوه الحجر بالارتداد عن ملة .ثم لا فرق في التمكن من فك الرهن بين أن يكون ببيعه ، أو بفكه من غيره - كما صرح به في البيان ( 6 ) ، و الروضة ( 7 ) ، و شرحها ( 8 ) - و يشكل بأن التمكن من البيع ليس تمكنا من التصرف في المرهون ، فهو نظير التمكن من بيع المغصوب ، و لا مورثا له حتى يكون كاستنقاذ المغصوب ، فلا يبعد عدم الوجوب معه .