کتاب الزکاة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 444/ 55
نمايش فراداده

علة السقوط في نذر الغايات

سقوط الزكاة في النذر المنجز المطلق

الايفاء بالنذر ، و يحتمل في الصورتين كفاية التصدق المنذور عن الزكاة لو لم ينصرف إطلاقه إلى غيرها .

و أما حكم الاقسام المتقدمة فهو : أن النذر إن كان منجزا مطلقا سقطت الزكاة ، أما في صورة تعلق النذر بكونه - كلا أو بعضا - صدقة ، فلخروج المنذور عن الملكية فيما قطع به الاصحاب على ما في المدارك ( 1 ) ، و هو مبني إما على صحة نذر الغايات مطلقا ، و الحكم بحصولها بمجرد النذر كما صرح به بعضهم فيما لو نذر كون المال ملكا لزيد .

و إما على صحة خصوص ( 2 ) الصدقة كنذر كون الحيوان هديا أو اضحية مما يمكن أن يلتزم بعدم احتياج إلى الصيغة ، و قد حكي عن بعضهم الاجماع على خروج الحيوان عن الملكية إذا نذر كونه هديا ، و عن بعضهم ( 3 ) : أنه إذا نذر كونه اضحية ، بل حكي عن المنتهى ( 4 ) و التذكرة ( 5 ) الاتفاق على الخروج عن الملك إذا قال : لله علي أن أهدي كذا ، مع أنه نذر للفعل لا الغاية و إن كان الكل محل تأمل .

بل التحقيق أن الغايات التي تثبت بالقواعد توقفها على أسبابها إذا وقعت في حيز النذر أفاد النذر إيجاد تلك الاسباب ، لان الوفاء بالنذر موقوف على ذلك ، و لا يفيد تحقق الغاية من دون السبب .

بل ربما يقال هنا ببطلان النذر من حيث أن ظاهر النذر تحقق الغاية بنفسها من توسط سبب ، و هو مقدور شرعا ، لان الظاهر أدلة الوفاء

1 - مدارك الاحكام 5 : 31 ، الجواهر 15 : 43 .

2 - في " م " زيادة : أمثال .

3 - راجع الجواهر 36 : 153 .

4 - منتهى المطلب 2 : 749 .

5 - تذكرة الفقهاء 1 : 384 .