بالنذر الاختصاص بما إذا كان متعلقه فعلا اختياريا ليتصور فيه البر و الحنث ، فلا بد من الحكم ببطلان نذر الغاية لو أريد نفسها من دون تأويل بإرادة السبب من الغاية .
و لكنه ضعيف لما عرفت من إمكان الوفاء بإيجاد أسبابها ، لا لان الامر بالوفاء راجع إلى إيجاد السبب ، بل لتوقفه عليه ، و بالجملة فالمسألة^^^ من المشكلات .
و ربما يمكن أن يستدل لصحة هذا النذر - المستلزمة لوقوع مضمونة من حاجة إلى توسط سبب - ببعض عمومات وجوب الوفاء بالنذر من تخصيص بكون متعلقة فعلا اختياريا مثل قوله عليه السلام : " ما جعلته لله فف به " ( 1 ) و نحوه .
و فيه تأمل بل نظر .
و يمكن أن يستدل له أيضا بعموم أدلة الشروط حيث أن النذر شرط لغة ، و ليس هنا محلها .
و أما لو نذر التصدق بالنصاب كلا أو بعضا فلصيرورته ممنوعا من التصرف فيه بغير النذر ( 2 ) ، و إن لم يخرج عن ملكه .
بل ربما قيل بالخروج في هذه الصورة أيضا إذا قصد بالتصدق ( 3 ) معناه العرفي ، و هو الاعطاء و الا صرف ( 4 ) بقصد القربة ، لا جعلها صدقة المتوقف على إيجاد ما به يجعل صدقة من الاسباب المعهودة في الشرع ، مستدلا بأنه يصير
1 - الوسائل 16 : 192 : الباب 8 من أبواب النذر و العهد ، الحديث 4 . 2 - كذا في " ج " و " ع " ، و لعله تصحيف ، فان الكلمة في " ف " و " م " واضحة ، و يحتمل ان تكون : بقيد النذر أو بعين النذر . 3 - في " ف " و " ج " و " ع " : بالتصرف ، و الظاهر أنه تصحيف 4 - كذا في " م " ، و في سائر النسخ : التصرف .