کتاب الزکاة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 444/ 60
نمايش فراداده

المنافي لا بطلانه ، فكذلك فيما نحن فيه ، فتأمل .

و يؤيد ما ذكرنا اتفاقهم ظاهرا على أن هذا المال المنذور لا يورث بموت الناذر ، فعدم قابليته للتمليكات الاختيارية أولى .

و أيضا فالنذر - سواء كان منجزا أو معلقا - شرط ، لانه إلزام فيشمله أدلة لزوم الشرط ، و قد ثبت في محله بطلان ما ينافي الشروط من التصرفات ، فتأمل .

و على أي تقدير فالمنع عن التصرف متفق عليه في المال المنذور و ان اختلف في صحة التصرف المذكور و عدمها ، و لا فرق في ذلك بين تعلق النذر بكل النصاب أو ببعضه بلا خلاف نظفر به ، و لا تردد من أحد - كما في شرح الروضة - ( 1 ) مع أن في صورة تعلقه بالكل يستحيل التكليف بالزكاة إذا لا يجتمع في مال واحد حقان يحط ( 2 ) أحدهما بالآخر .

و إن كان النذر منجزا موقتا ، كأن ينذر التصدق به في وقت معين ، فإن كان الوقت قبل تمام الحول فلا إشكال في سقوط الزكاة سواء و فى بالنذر في وقته أو لم يف ، و سواء قلنا بوجوب القضاء مع فوات الوقت أم لا ، لرجوع المؤقت بعد حضور وقته إلى المطلق ، و قد عرفت الحال .

و في شرح الروضة ( 3 ) : أنه لا شبهة في وجوب الزكاة هنا لو لم يف بالنذر في وقته و لم يوجب القضاء .

و فيه : أن مجرد التكليف بالتصدق يوجب انقطاع الحول من توقف على الوفاء ، الا أن الظاهر ابتناء ما ذكره على أن عدم التمكن من التصرف ، إنما

1 - شرح الروضة للفاضل الهندي ( مخطوط ) : 7 - 8 .

2 - " م " : يحيط .

3 - شرح الروضة للفاضل الهندي ( مخطوط ) : 7 و إليك نصه : و أما ان كان موقتا فان كان بما قبل تمام الحول و و فى بالنذر فلا إشكال : و اما إن لم يف به فان وجب القضاء فكذلك و إلا وجبت الزكاة بلا شبهة .