زكاة " ( 1 ) هو عدم تعلق الزكاة بهذا العنوان ، فلا يجري في الحول ما دام كونه مال اليتيم نظير قوله عليه السلام : " ليس على المال الغائب صدقة ، و لا على الدين صدقة حتى يقع في يديك " ( 2 ) ، و غير ذلك من العنوانات التي نفى الشارع الزكاة عنها ، فلا يكفي بلوغه في آخر حول التملك بلا خلاف ظاهرا .
و ما في الكفاية : من الاشكال في حكم المتأخرين باستئناف الحول عند البلوغ ( 3 ) ، في محله .
نعم قد يستدل للمشهور ربما دل على اعتبار حول الحول على المال في يد المالك ( 4 ) ، و الصغير ليس له يد .
و فيه ما لا يخفى ، فإن تلك الادلة تدل على اعتبار التمكن من التصرف في مقابل الغائب و المفقود و المغصوب ، و لا ريب أن تمكن الولي كتمكن الوكيل ، و لذا تجب الزكاة على السفيه إجماعا ، و تستحب الزكاة في غلات الطفل و مال تجارته بل و مواشيه - مع اعتبار الشروط كلا في الزكاة المستحبة كالواجبة - فكل ( 5 ) من الصغر و الجنون مانع مستقل العجز عن التصرف كما لا يخفى .
و قريب منه في الضعف ، التمسك برواية أبي بصير : " ليس في ماله اليتيم زكاة ، و لا عليه صلاة ، و ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، و إن بلغ ( 6 ) فليس عليه لما مضى زكاة ، و لا عليه لما يستقبل زكاة حتى يدرك ، فإذا أدرك
1 - الوسائل 6 : 55 الباب الاول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 . 2 - الوسائل 6 : 62 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 . و في بعض النسخ : يدك 3 - كفاية الاحكام : 34 . 4 - الوسائل 6 : 63 الباب من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 و 3 ، و الصفحة 82 الباب 8 من أبواب زكاة الانعام ، الحديث 1 و 2 و 3 ، و الصفحة 115 الباب 15 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ، الحديث 3 . 5 - في " ف " و " ج " و " ع " : و كل . ( 6 ) في " ع " : بلغ اليتيم .