و سقوطه عنه حال الاسلام ( 1 ) .
و فيه : - مع أن ظاهر الجماعة ، بل صريح المصنف ( 2 ) و الشهيد في البيان ( 3 ) : كون الاسلام شرطا مستقلا ، بل صرح المحقق الأَردبيلي ( 4 ) بأنهم اشترطوا في الضمان شرطين - منع عدم تمكن الكافر من الاداء ، و إلا لم يكن ( 5 ) مكلفا به ، و لم يعاقب عليه .
و دعوى : أن صحة التكليف لا يستلزم التمكن في الحال ، بل يكفي فيه تمكنه من عدم الكفر سابقا حتى لا يتعذر عليه الفعل في الحال .
فاسدة ، لان التكليف لابد فيه من التمكن الحالي كما لا يخفى ، و الامتناع - و لو كان بالاختيار - كاف في قبح التكليف حال الامتناع ، مع أنه لو كان الامتناع الاختياري كافيا في صحة التكليف المشروط بالتمكن ، كفى في الضمان المشروط به بطريق أولى .
فالتحقيق في تصحيح تكليف الكافر بالزكاة : ما حقق في تصحيح تكليفه بقضاء العبادات .
و ربما يوجه ذلك - في الغنائم - الفاضل القمي قدس سره : بأن التلف يوجب الانتقال إلى الذمة ، و لا مؤاخذة على أهل الذمة بمعاملاتهم و مدايناتهم ( 6 ) .
و فيه نظر ، لانه لا ينبغي الاشكال في أنهم لو أتلفوا عينا لمسلم يجب مؤاخذتهم بمثله أو قيمته ، فالاشكال في الفرق بين العين الزكوي التالف و بين مال آخر لمسلم .
1 - راجع الجواهر 15 : 63 . 2 - في صدر هذا البحث . 3 - البيان : 168 و أصرح منه الدروس 1 : 231 . 4 - مجمع الفائدة 4 : 26 . 5 - في " ف " و " ج " و " ع " : و ان لم يكن . 6 - غنائم الايام : 317