کتاب الزکاة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 444/ 71
نمايش فراداده

القول بتزلزل الوجوب

استقرار الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر

وقت وجوب الزكاة في غير الغلات

الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ، و عدم وجوبها فيما عداها ( 1 ) .

و في النسبة بمجرد هذا الاطلاق نظر ، لاشتراك الكل في هذا ا التعبير المراد به جنس هذه الاربعة في مقابل غيرها من الاجناس .

و منه يظهر ضعف التمسك بما دل على وجوب الزكاة في مسميات الاسماء الاربعة و نفيها عن غيرها ، الشامل لما قبل بدو الصلاح في هذه الاربعة ، فلم يبق لهذا القول ما يركن إليه عدا الاصل المندفع بما تقدم للمشهور .

هذا في الغلات " و " أما " في غيرها " فوقت الوجوب " إذا أهل " أي دخل الشهر " الثاني عشر " عند علمائنا ( 2 ) إذ به يتم الحول الذي سيجئ أنه أحد عشر شهرا ، لحسنة زرارة ، عن الباقر عليه السلام : " إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال الحول ، و وجبت الزكاة " ( 3 ) و ظاهر النص و الفتوى استقرار الوجوب - كما في الغلات - عند بدو صلاحها ، خلافا للمحكي ( 4 ) عن جماعة منهم الشهيد الثاني في الروضة ( 5 ) ، فلا يستقر إلا بإكمال الثاني عشر ، جمعا بين إطلاق النص و الفتوى بالوجوب بدخول الثاني عشر ، و ما ثبت من الاجماع نصا و فتوى على وجوب مضي الحول و السنة و العام التي هي موضوعة لغة و عرفا لا ثنا عشر شهرا كاملا ، فيتحقق الوجوب بدخول الاخير ، و يبقى متزلزلا فإن كمل مع بقاء شرائط المال و المكلف ، و إلا كشف عن عدمه أولا ، فيسترد ما دفعه مع بقاء العين ، أو علم القابض بالحال ، كما في كل دفع متزلزل .

1 - راجع مفتاح الكرامة 3 : 44 .

( كتاب الزكاة ) .

2 - راجع الجواهر 15 : 97 .

3 - التهذيب 4 : 35 - الحديث : 92 ، و فيه : فقد حال عليه الحول و وجبت عليه فيها الزكاة ، و انظر الوسائل 6 : 111 الباب 12 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ، الحديث 2 .

4 - راجع الجواهر 15 : 98 .

5 - الروضة البهية 2 : 23 .