کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السابقة .

و مما ذكر ظهر وجه التمسك في المقام بأدلة الخرص ، فان ما ذكروا في فائدته وصفته صريح في القول المشهور ، قال في المعتبر - بعد ذكر جواز الخرص في الكرم و النخل على وجه يستفاد منه عدم المخالف في المسألة إلا من أبي حنيفة - : ان زمان الخرص حين يبدو صلاح الثمرة ، لانه وقت الامن على الثمرة من الجائحة ( 1 ) ثم ذكر : ان صفة الخرص أن يقدر الثمرة لو صارت تمرا ، و العنب لو صار زبيبا ، فإن بلغ الاوساق وجب الزكاة ثم خيرهم بين تركه أمانة في يدهم و بين تضمينهم حق الفقراء أو يضمن لهم حقهم ، فإن اختاروا كان لهم التصرف كيف شاؤوا ، و إن أبوا جعله أمانة و لم يجز لهم التصرف بالاكل و البيع و الهبة ( 2 ) ( انتهى ) .

و هذا الكلام من المحقق ( 3 ) - لو لم يكن على سبيل التفريع على فتوى المشهور - ينافي قوله بعدم وجوب الزكاة في الغلات الاربع إلا بعد صدق التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير ، ( 4 ) وفاقا للمحكي عن الاسكافي ( 5 ) ، و الشيخ في النهاية ( 6 ) ، و سلار ( 7 ) ، و والد المصنف قدس سرهم ( 8 ) و مال إليه بعض من تأخر ، ( 9 ) بل ربما نسب ( 10 ) إلى ظاهر كثير ممن ( 11 ) تقدم ، حيث أطلقوا القول بوجوب الزكاة في الغلات الاربع :

1 - المعتبر 2 : 535 .

في بعض النسخ : الجانحة .

و الجائحة : الآفة ، يقال : جاحت الآفة المال تجوحه جوحا - من باب قال - : إذا أهلكته ( المصباح المنير - جوح - ) .

2 - المعتبر 2 : 536 .

3 - في النسخ زيادة ما يلي : " في النخل و الكرم الا عند صيرورتهما تمرا و زبيبا " و هذه العبارة مشطوب عليها في " م " .

5 - راجع المختلف 1 : 178 و الجواهر 15 : 214 .

6 - ( 7 ) النهاية : 182 ، المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 580 ، و حكاه عنهما الجواهر 15 : 213 .

8 - راجع المنتهى 1 : 499 .

( 9 ) الروضة البهية 2 : 33 .

10 - مفتاح الكرامة 3 : 44 ( كتاب الزكاة ) .

( 11 ) في بعض النسخ : مما .

/ 444