کتاب الزکاة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
السابقة .و مما ذكر ظهر وجه التمسك في المقام بأدلة الخرص ، فان ما ذكروا في فائدته وصفته صريح في القول المشهور ، قال في المعتبر - بعد ذكر جواز الخرص في الكرم و النخل على وجه يستفاد منه عدم المخالف في المسألة إلا من أبي حنيفة - : ان زمان الخرص حين يبدو صلاح الثمرة ، لانه وقت الامن على الثمرة من الجائحة ( 1 ) ثم ذكر : ان صفة الخرص أن يقدر الثمرة لو صارت تمرا ، و العنب لو صار زبيبا ، فإن بلغ الاوساق وجب الزكاة ثم خيرهم بين تركه أمانة في يدهم و بين تضمينهم حق الفقراء أو يضمن لهم حقهم ، فإن اختاروا كان لهم التصرف كيف شاؤوا ، و إن أبوا جعله أمانة و لم يجز لهم التصرف بالاكل و البيع و الهبة ( 2 ) ( انتهى ) .و هذا الكلام من المحقق ( 3 ) - لو لم يكن على سبيل التفريع على فتوى المشهور - ينافي قوله بعدم وجوب الزكاة في الغلات الاربع إلا بعد صدق التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير ، ( 4 ) وفاقا للمحكي عن الاسكافي ( 5 ) ، و الشيخ في النهاية ( 6 ) ، و سلار ( 7 ) ، و والد المصنف قدس سرهم ( 8 ) و مال إليه بعض من تأخر ، ( 9 ) بل ربما نسب ( 10 ) إلى ظاهر كثير ممن ( 11 ) تقدم ، حيث أطلقوا القول بوجوب الزكاة في الغلات الاربع :