لا يناسب هنا إرادة غيره ، لعدم الوجوب فيما دون الاحد عشر إجماعا ، فيصير الرواية دالة على توقف الوجوب على مضي إثنا عشر ، فتحمل ( 1 ) على استقراره بذلك بدليل الاجماعات المستفيضة على تحقق أصل الوجوب بمضي أحد عشر شهرا .
لكن حيث عرفت ظهور الحسنة بل صراحتها في الوجوب المستقر ، سيما بعد الاعتضاد بظاهر الفتاوى و معاقد الاجماعات ، بل صريحها حيث أنهم يستدلون على كفاية الاستهلال الثاني عشر بأدلة اعتبار الحول ، فيكشف ذلك عن إرادتهم الوجوب المستقر ، و لذا اعترف في المسالك ، بأن مقتضى الاجماع و الرواية هو استقرار الوجوب بدخول الشهر ( 2 ) ، و ظاهره إرادة الاجماعات المحكية ، و الا فكيف يعدل عن مقتضى الاجماع المحصل ؟ و يمكن أن يريد به متن الاجماع المحقق .
و كيف كان فيتعين حمل رواية إسحاق على السوأل عن زمان قابلية السخلة لاخراجها في الصدقة ، فيصير مفادها اعتبار الجذع في الفريضة ، و سيجيء تحقيق معناه إن شاء الله تعالى .
و أما الكلام في سند الحسنة ، فإن كان من جهة ابن هاشم فقد عد في المسالك روايته صحيحة ، في مسألة مبدأ حول السخال ( 3 ) ، و إن كان من جهة حريز فلا يخفى أنه ليس محلا للكلام و إن ورد فيه بعض الكلام ، مع أنها لا تقصر عن الضعف المنجبر بالشهرة و الاجماعات المنقولة ، فلا محيص من التصرف في
ما له سنة تامة ، هذا هو الاصح عند أصحابنا و هو الاشهر عند أهل اللغة و غيرهم . 1 - في بعض النسخ : يحمل . 2 - المسالك 1 : 41 ذيل قول الماتن " وحده أن يمضي أحد عشر شهرا . الخ " . 3 - المسالك 1 : 41 : ذيل قول الماتن " و لا في السخال . الخ " ، و الرواية في الوسائل 6 : 83 الباب 9 من أبواب زكاة الانعام ، الحديث الاول .