کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أدلة اعتبار الحول و إن كثرت و وردت في مقام البيان ، إما بحمل الحول فيها على الاحد عشر شهرا بإثبات الحقيقة الشرعية كما يظهر من بعضهم ( 1 ) أو المجاز اللغوي ، و إما بالتصرف في حولان الحول بإرادة الدخول في الشهر الاخير منه .

و دعوى الحقيقة الشرعية في غاية البعد ، مع أن الوارد في الادلة ليس منحصرا في لفظ " الحول " بل في بعضها " العام " ( 2 ) و في بعضها " السنة " ( 3 ) و ادعاء الحقيقة في الكل كما ترى ، مع أنه مخالف للاصل و لم يثبت .

و دونه في الضعف : التجوز في الالفاظ المذكورة .

فالأَحسن التصرف في حولان الحول و مضيه ، فإنه كثيرا ما يستعمل مضي الحول إذا دخل الجزء الاول من الشهر الاخير ، كما يستعمل مضي الاسبوع و الشهر بدخول اليوم الاخير ، و نحوه : مضي عشرة أيام أو أيام ، أو ذلك بدخول اليوم الاخير .

و هذا و إن كان مبنيا على المسامحة إلا أنه لا بأس به بعد قيام الدليل .

و مما ذكرنا ظهر أنا و إن قلنا بتنجز الوجوب بدخول الشهر الاخير إلا أن الظاهر أنه بمجموعة محسوب من الحول الاول ، و لا يستأنف الحول إلا بعد انقضائه .

و لم يثبت التلازم بين القول باستقرار الوجوب بما ذكر و القول بعد الاخير من الحول الثاني ، كما يظهر من واحد ، ( 4 ) و لذا فكك ( 5 ) بينهما جماعة من متأخري المتأخرين ( 6 ) .

نعم لو جعلنا المراد بالحول في الاخبار الحول الشرعي حقيقة أو مجازا

1 - راجع الجواهر 15 : 98 .

2 - الوسائل 6 : 133 الباب 11 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث الاول .

3 - الوسائل 6 : 111 الباب 12 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ، الحديث الاول .

4 - كفخر الدين في الايضاح 1 : 173 و صاحب المدارك 5 : 72 .

و صاحب مفتاح الكرامة ( كتاب الزكاة 3 : 32 ) .

( 5 ) في النسخ : فك .

6 - أنظر المسالك 1 : 41 و جامع المقاصد 3 : 10 و مجمع الفائدة 4 : 31 .

/ 444