کتاب الزکاة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 444/ 82
نمايش فراداده

اتجار غير الولي للطفل

عدم الضمان على الولي العامل للطفل

الاجماع على الاستحباب .

ثم إن الظاهر عدم الضمان على الولي ، خلافا للمحكي عن ظاهر جماعة ، لاطلاق واحد من الاخبار ( 1 ) في ضمان العامل مال اليتيم .

و يحمل على صورة التقصير ( 2 ) ، أو على الولي ، لعموم قوله : تعالى } ما على المحسنين من سبيل { ( 3 ) و لرواية أبي الربيع المصرحة بعدم الضمان إذا كان العامل ناظرا للصغير ، و جواز جعل الربح بينهما ( 4 ) .

و منها ( 5 ) يظهر أيضا جواز أخذ الاجرة ، لصريح الرواية بجواز المضاربة .

و إذا اتجر الولي للطفل ( 6 ) فلا إشكال في تحقق المعصية ، فإن أجاز الولي كان الربح لليتيم ، و عليه الضمان المال ، كما في الاخبار المستفيضة .

و لو لم يجز الولي فمقتضى القاعدة : البطلان ، كما هو المحكي عن الشهيدين ( 7 ) و المحقق الثاني ( 8 ) .

و مقتضى إطلاقات نصوص الباب ( 9 ) : الصحة ، و كون الربح لليتيم إلا أن تحمل على صورة الاجازة ، أو على وجوب الاجازة مع ظهور الربح .

فإن لم يجز الولي الخاص وجب على الولي المتأخر عنه رتبة ( 10 ) حتى ينتهي إلى الامام عليه السلام أو الشارع المجيز له ، كما يكشف عنه هذه الاخبار .

1 - في " م " : الاصحاب .

2 - في " م " : المقترض .

3 - التوبة : 9 / 91 .

4 - في " م " : و من هنا .

( 6 ) في " م " : في مال الطفل .

7 - الدروس 1 : 229 ، المسالك 1 : 39 .

8 - جامع المقاصد 3 : 5 .

9 - الوسائل 6 : 57 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة .

10 - ليس في " م " " و ع " و " ج " : رتبة .